تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وتتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا أو في يوم واحد مع الاختلاف
شرح
قوله : " وتكرر بتكرر الموجب الخ " لا شك في وجوب تكرر الكفارة بتكرر موجبها في اليومين عند أصحابنا ، وقد ادعى عليه إجماعهم في المنتهى ويدل عليه أدلتها . وأما تكررها بتكرر الموجب في يوم واحد ففيه خلاف ، فالبعض يوجبه مع توسط الكفارة . والبعض مع اختلاف الموجب ، وهو مذهب المتن . ويحتمل مع التوسط أيضا إن اتحد وهو مختار المختلف . والبعض يوجبه مطلقا حتى مع كل ازدراد ، وظاهر من مذهبه ، التكرار مع تكرر الوطئ . والبعض لا يوجبه أصلا ، وهو مذهب الشيخ والمصنف في المنتهى ، وهو الأظهر للأصل المناسب للشريعة السهلة السمحة وعدم الدليل . ولظهور الأدلة الموجبة في ذلك حيث أوجب فيها أحد الأمور الثلاثة من غير تكرار فيها وعدم سؤال التعدد والوحدة مع الاحتمال فهو في قوة العموم . ولأن ورودها فيها بلفظ الافطار ، وهو غير صادق في الفعل الموجب ثانيا لعدم الصوم فلا إفطار . ولأنه يصدق على تقدير التعدد أنه كفر عن الافطار وإن وقع كثيرا ، ولكن هذا إنما لا يتم مع التوسط . وإذا نظرت في الرواية عرفت ، ما أشرنا إليه . وهي مثل صحيحة عبد الله بن سنان في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ؟ قال : يعتق نسمة ( 1 ) .
هامش
1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم