تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع .
ولو أكل عمدا لظنه الافطار بأكله سهوا ، أو طلع الفجر فابتلع ما في فيه كفر .
والمنفرد برؤية هلال رمضان إذا أفطر كفر وإن ردت شهادته .
شرح
فعد الاعتكاف بالتبع ، وإن الوجوب في المذكورات وعدمه في غيرها مجمع عليه على الظاهر كما يفهم من المنتهى . ودليل العدم ، الأصل أيضا مع عدم الدليل . ودليل الوجوب في شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين قد تقدم ودليل الاعتكاف سيجئ . وكذا النذر وشبهه . وقد تقدم شرح قوله : وهي في رمضان مخيرة الخ وسيجئ أيضا . قوله : " ولو أفطر الخ " قد مر تفصيله وتحقيقه . قوله : " ولو أكل عمدا لظنه الخ " الظاهر عدم وجوب الكفارة ، لما مر من كون الجاهل معذورا ، مع احتمال عدم القضاء أيضا كما في الناسي . والظاهر أن مراد المصنف وجوب القضاء إذا كان عمدا سواء كان عالما أو جاهلا . قوله : والمنفرد برؤية هلال رمضان الخ " الحكم فيه أيضا ظاهر ، ويمكن استفادته من صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في ( من خ ل ) شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ قال : ( إذا ( 1 ) لم يشك فيه فليصم ، وإلا فليصم مع
هامش
1 ) وفي الفقيه : ( إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصمه مع الناس )