شرح
أيضا ، وإلا فمع القدرة على المراعاة ، الظاهر القضاء حينئذ .
وفي ظن الضيق مع ظهوره ، والقضاء أيضا بالطريق الأولى ، مع احتمال
الكفارة أيضا ، وكلها يعلم مما سبق ، واحتمال عدم القضاء مع ظن الوسعة مطلقا .
ويمكن فهمه في الجملة من رواية ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن
وقت إفطار الصائم ؟ قال : حين يبدون ثلاثة أنجم ، وقال لرجل ظن أن الشمس
قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك ؟ قال : ليس عليه قضاء ( 1 ) ، وقد مر
مثله أيضا ( 2 ) .
إلا أن في الطريق ( 3 ) ( أبان ) وأن أظن أنه ( ابن عثمان ) وأنه ممن أجمعت
عليه ، وأنه لا بأس به لكنه فيه كلام .
ومضمون الخبر خلاف الأصل الممهد وظاهر بعض الآخر ( 4 ) وكلام
الأصحاب ، مع اشتماله على كون دخول الوقت بثلاثة أنجم .
قال في التهذيب قال محمد بن الحسن : ما تضمنته هذه الرواية من ظهور
ثلاثة أنجم لا يعتبر به ، والمراعى ما قد قدمناه من سقوط القرص ، وعلامته زوال
الحمرة من ناحية المشرق ، وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب لعنه الله ( انتهى ) .
وهذا كله مما يضعف الاعتبار به ، فتأمل .
هامش
1 ) أورد صدره في الوسائل في باب 52 حديث 3 وذيله في باب 51 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم
2 ) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3 ) يعني في طريق رواية زرارة فإن طريقها كما في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن زرارة
4 ) يعني خلاف ظاهر بعض الأخبار الأخر - وفي بعض النسخ : وظاهر بعض الأخبار بدل ( بعض
الآخر )