تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
أيضا ، وإلا فمع القدرة على المراعاة ، الظاهر القضاء حينئذ . وفي ظن الضيق مع ظهوره ، والقضاء أيضا بالطريق الأولى ، مع احتمال الكفارة أيضا ، وكلها يعلم مما سبق ، واحتمال عدم القضاء مع ظن الوسعة مطلقا . ويمكن فهمه في الجملة من رواية ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن وقت إفطار الصائم ؟ قال : حين يبدون ثلاثة أنجم ، وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك ؟ قال : ليس عليه قضاء ( 1 ) ، وقد مر مثله أيضا ( 2 ) . إلا أن في الطريق ( 3 ) ( أبان ) وأن أظن أنه ( ابن عثمان ) وأنه ممن أجمعت عليه ، وأنه لا بأس به لكنه فيه كلام . ومضمون الخبر خلاف الأصل الممهد وظاهر بعض الآخر ( 4 ) وكلام الأصحاب ، مع اشتماله على كون دخول الوقت بثلاثة أنجم . قال في التهذيب قال محمد بن الحسن : ما تضمنته هذه الرواية من ظهور ثلاثة أنجم لا يعتبر به ، والمراعى ما قد قدمناه من سقوط القرص ، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق ، وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب لعنه الله ( انتهى ) . وهذا كله مما يضعف الاعتبار به ، فتأمل .
هامش
1 ) أورد صدره في الوسائل في باب 52 حديث 3 وذيله في باب 51 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) يعني في طريق رواية زرارة فإن طريقها كما في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن زرارة 4 ) يعني خلاف ظاهر بعض الأخبار الأخر - وفي بعض النسخ : وظاهر بعض الأخبار بدل ( بعض الآخر )
مجمع الفائدة — صفحة 139 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني