والمجامع مع علم ضيق الوقت عن ايقاعه والغسل يكفر .
ولو ظن السعة مع المراعاة فلا شئ ، وبدونها يقضي .
شرح
الناس ) ( 1 ) .
والظاهر أنه لو كان جاهلا يكون معذورا في الكفارة كما تقدم ، وأنه يريد
الرد على بعض العامة القائل بعدم وجوب الصوم عليه إذا ( إن خ ل ) ردت
شهادته .
وهذا حكم عجيب مثل حكم بعضهم بإباحة المال للغاصب العالم بفساد
دعواه على تقدير حكم الحاكم بشهود الزور ، وهذا أعجب .
وأمثاله ليس بعجب ممن يترك النص ويعمل بالرأي من القياس
واستحسان عقله .
قوله : " والمجامع مع علم الخ " أي علمه بعدم بقاء الليل مقدار الجماع
والغسل بعده وتبين الأمر بعده كما علم سواء وقع الجماع في الليل أو النهار بعد عدم
سعيه ( سعته خ ل ) للغسل يجب عليه عند المصنف القضاء والكفارة ، لأن حكمه
حكم من ترك الغسل في الليل عامدا أو جامع نهارا .
وقد مر الكلام في الأصل ( 2 ) ، ومع ثبوت ذلك ، ما أثبته غير بعيد .
أما لو علم كذبه ووقع كلاهما في الليل أو ظن وسعة الوقت للفعل
والغسل ، والدخول في الصوم متطهرا ، واتفق الجماع أو الغسل في النهار فلا كفارة
على الظاهر .
لكن لو كان ظن الوسعة لمراعاته بنفسه الوقت أو بالشاهدين ، فلا قضاء
هامش
1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ، قال في الوسائل بعد نقل الخبر : ولا يخفى
أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوله والظاهر تعدد الروايتين
2 ) وهو ترك الغسل بالليل والمجامعة في النهار كذا في هامش بعض النسخ