تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وإنما تجب الكفارة في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين وشبهه ، والاعكتاف الواجب لا غير . وهي في رمضان مخيرة بين عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين .
شرح
بأمرها أن تأمر النساء بذلك ( 1 ) . قال الشيخ في التهذيب : قال محمد بن الحسن : إنما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا ( أو ) لا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد ، يلزمها القضاء ( انتهى ) . هذا التأويل يدل على كون الجاهل عنده معذورا في الطهارة للصلاة دون الصوم ، اختار ذلك في الصوم ، لما تقدم ( 2 ) من رواية زرارة وأبي بصير ، فتذكر . فلا يكون شرطا للصلاة أيضا مطلقا وهو خلاف المشهور والأخبار ، وقد تقدمت ( 3 ) في باب الطهارة . على أنه حينئذ يلزم كونه معذورا في الصوم أيضا بالطريق الأولى إلا أن يحمل على علمها بوجوب الغسل للصوم دونها ، ولكنه بعيد ، ولعل ما ذكرناه أقرب ، فتأمل . قوله : " وإنما تجب الكفارة الخ " الظاهر أنه يريد حصر كفارة الصوم ،
هامش
1 ) ما في صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي الصوم شهر رمضان ، ثم أقبل علي فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات - الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب الحيض 2 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم عن أبي بصير ولم نعثر إلى الآن رواية عن زرارة دالة على معذورية الجاهل في الصلاة فتتبع 3 ) راجع المجلد الأول من هذا السفر ص 150