وناسي غسل الجنابة ، الشهر ، يقضي الصلاة ، والصوم على رأي
شرح
وفي آخر الفقيه أيضا بأنه خيار في الدنيا وخيار في الآخرة - أنه قال : كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه فقال : يا غلام اذهب فانظر ( هل صام
الأمير ) ( 1 ) أم لا فذهب ثم عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه ( 2 ) .
قال الصادق إليه السلام : لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت
صادقا ( 3 ) وقال عليه السلام : لا دين لمن لا تقية له ( 4 ) .
وهذه تدل على مبالغة زائدة في التقية حيث بعث الغلام لينظر .
وروى - في زيادات التهذيب - بالاسناد ، عن خلاد بن عمارة ، قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : دخلت على أبي العباس في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر
رمضان وهو يتغدى فقال : يا أبا عبد الله عليه السلام ليس هذا من أيامك ، قلت :
يا أمير المؤمنين ما صومي إلا بصومك ، ولا أفطاري إلا بإفطارك ، قال فقال : ادن
فدنوت فأكلت وأنا أعلم أنه والله من شهر رمضان ( 5 ) .
قوله : " وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على
رأي " هذه المسألة من المشكلات والمذكور هو مذهب الأكثر .
وقال ابن إدريس : بعدم وجوب قضاء الصوم ، فالرأي إشارة إليه .
والذي يدل على الأول ، ( 6 ) اشتراط الطهارة في الصوم كالصلاة .
هامش
( 1 ) أصام السلطان أم لا ؟ خ
( 2 ) الوسائل باب 57 حدث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 3 ) الوسائل باب 57 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 4 ) الوسائل باب 57 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 5 ) الوسائل باب 57 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 6 ) يعني عدم وجوب القضاء