شرح
يشم الريحان والطيب ؟ قال : لا بأس به ( 1 ) .
وما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا الحسن
( الرضا خ - صا ) عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى ذلك له ؟ فقال :
لا بأس به ( 2 ) والأخبار في ذلك كثيرة .
وأما الكراهية فيدل عليها النهي الواقع في الأخبار مثل رواية الحسن بن
راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم لا يشم الريحان ( 3 ) .
ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم
يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا ولا يشم الريحان ( 4 ) .
وما في رواية الحسن ( الحسين - خ ) بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : الصائم يشم الريحان ؟ قال : لا ، لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ ( 5 ) .
وحملت هذه على الكراهية للفظ ( يكره ) ، وعدم صحة سند الأخبار ،
وللجمع . وقال في المنتهى : وشم الرياحين مكروه ، ويتأكد في النرجس وهو قول
علمائنا أجمع . على أنه قال في المختلف : قال في النهاية : شم الرائحة الغليظة التي تصل
إلى الجوف يوجب القضاء والكفارة ، وبه قال ابن البراج .
واستدل ( 6 ) له برواية سليمان بن جعفر ( حفص خ ل ) المروزي ( 7 ) التي
هامش
1 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2 ) الوسائل باب 32 حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3 ) الوسائل باب 32 حديث 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4 ) الوسائل باب 32 حديث 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
5 ) الوسائل باب 32 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
6 ) يعني استدل العلامة ( ره ) في المختلف لابن البراج في المختلف
7 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا : سليمان بن حفص
قال سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا
فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له فطر ( مفطر - ئل ) مثل الأكل والشرب
والنكاح