تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وشم الرياحين خصوصا النرجس
شرح
وجوب الكفارة . بمطلق ما يصل إلى الحلق عمدا وقد مر لكنه محل التأمل لأن إيصال الغذاء من الحلق إلى المعدة عمدا عالما مختارا ، يوجبها ، ولهذا اختار وجوبها أيضا في المختلف ، ولا نزاع في الوجوب مع صدق الأكل إلا أن يحمل على الجهل أو عذر آخر . وأما دليل الكراهية فهو احتمال الوصول ، والخلاف ، وما في رواية ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس إلا السعوط ، فإنه يكره . ( 1 ) وهذه تدل على نفي التحريم أيضا ، وعلى جواز الحجامة ، وصب الدهن في الأذن ، قال الشيخ : أما السعوط فليس في شئ من الأخبار أنه يلزم المتسعط ، الكفارة ، وإنما ورد مورد الكراهية - ولكن قال في الفقيه : ولا يجوز للصائم أن يستعط - والظاهر أنه من تتمة صحيحة البزنطي ( 2 ) . فالظاهر منه التحريم ، ويمكن الحمل على الكراهية ، وعلى وصول الجوف ، والاحتياط يقتضي العدم مطلقا . وأما كراهة شم الرياحين ، فدليل جوازه الأصل وعدم كون الشم داخلا في المفطر ، والأخبار الكثيرة . مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصائم
هامش
1 ) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) في الفقيه ج 2 ص 111 ح 1869 ( باب آداب الصائم الخ ) هكذا : وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن - ولا يجوز الصائم أن يستعط ، ولا بأس أن يصب الدواء في أذنا الخ ولكن لا يخفى أنه نقل هذا الخبر بعينه عن هذا الراوي بعينه عته ( عليه السلام ) في الكافي إلى قوله : إن يحتقن ولم يجعله في الوسائل أيضا من تتمة الخبر فلاحظ الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
مجمع الفائدة — صفحة 111 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني