تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير تكون العشرة سبعة مثاقيل .
شرح
قوله : " والدرهم ستة دوانيق الخ " هذا هو المشهور بين المتأخرين ، وفي بعض الروايات ( في التهذيب ) في كفاية صاع من الماء للغسل : الدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب ، لا من صغاره ، ولا من كباره ( 1 ) . لكن السند ( 2 ) ضعيف ، فتأمل . قال ( في المنتهى في هذا البحث ) فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلى الله عليه وآله المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ( 3 ) ، ومقدار الديات والجزية وغير ذلك " انتهى " . ظاهره عدم النزاع والخلاف في ذلك حيث جزم وقطع ، ونقل بأن ذلك هو ما قدره النبي صلى الله عليه وآله ، ولعل نقله كاف في مثل ذلك ، ولكن المثقال مجهول فكأنه أحال بأنه معلوم إلا أن المحقق الشيخ علي ، قال : ما تغير المثقال لا في الجاهلية ولا في الاسلام ، وفيه تأمل . ويمكن فهمه مما قال ( 4 ) ( في بحث الفطرة ، في بيان الصاع ) : والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير يكون مقدار الصاع تسعة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة . ( 2 ) والسند كما في التهذيب هكذا : أخبرني الشيخ رحمه الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، وأحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن رجل ، عن سليمان بن حفص المروزي ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمد مأتي وثمانين درهما والدرهم الخ . ( 3 ) يعني قطع اليد للسرقة . ( 4 ) يعني المصنف في المنتهى وفي كتبه والشهيد في البيان منه قدس سره كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة