تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ولا السبائك ، ولا في النقار ، ولا التبر . ولو صاغها بعد الحول وجبت . ولا تخرج المغشوشة عن الصافية . ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا
شرح
وكذا علم عدم الوجوب في سبائك الذهب ونقار الفضة ( 1 ) ولا التبر ، ويمكن أن يكون المراد به ترابهما وإن كان ظاهر اللغة أنه الذهب الغير المسكوك ليخرج عن التكرار . وكذا لا شك ولا نزاع في استقرار الوجوب وعدم سقوطها لو غير بعد الحول أي تغير كان . وكذا في عدم الاكتفاء باخراج المغشوشة عن الصافية إلا أن يكون فيها مقدار الصافية من الفريضة ، فلا يبعد الاكتفاء حينئذ لو رضى الساعي ، وإلا يجب من الصافي أو القيمة لو جازت . قوله : " ولا زكاة فيها حتى يبلغ الخ " هكذا أكثر العبارات ، والمراد ، لا يجب الزكاة في المغشوشة من الذهب والفضة بغير جنسها إلا أن يكون فيها منهما ما يبلغ نصابه فحينئذ تجب الزكاة . أما عدم الوجوب فظاهر لعدم النصاب ( 2 ) فيما تجب فيه الزكاة . وأما وجوب الزكاة فلوجوده . وفيه تأمل ، إذ يجب فيهما إذا كانتا مسكوكتين دراهم ودنانير ، ومعلوم أن المسكوك ليس بدنانير ولا دراهم ، ووجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما غير معلوم كونه موجبا للزكاة إلا أن الظاهر أنه لا قائل بعدم الوجوب . ويدل عليه أيضا رواية زيد الصائغ ( في الكافي ) قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) النقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة يعني السبيكة ، وفي حديث الزكاة ليس في النقر زكاة يريد به ما ليس بمضروب من الذهب والفضة ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) أي نصاب واحد من الذهب والفضة - بخطه