ولا السبائك ، ولا في النقار ، ولا التبر .
ولو صاغها بعد الحول وجبت .
ولا تخرج المغشوشة عن الصافية .
ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا
شرح
وكذا علم عدم الوجوب في سبائك الذهب ونقار الفضة ( 1 ) ولا التبر ، ويمكن أن
يكون المراد به ترابهما وإن كان ظاهر اللغة أنه الذهب الغير المسكوك ليخرج عن
التكرار .
وكذا لا شك ولا نزاع في استقرار الوجوب وعدم سقوطها لو غير بعد الحول
أي تغير كان .
وكذا في عدم الاكتفاء باخراج المغشوشة عن الصافية إلا أن يكون فيها
مقدار الصافية من الفريضة ، فلا يبعد الاكتفاء حينئذ لو رضى الساعي ، وإلا يجب من
الصافي أو القيمة لو جازت .
قوله : " ولا زكاة فيها حتى يبلغ الخ " هكذا أكثر العبارات ، والمراد ،
لا يجب الزكاة في المغشوشة من الذهب والفضة بغير جنسها إلا أن يكون فيها منهما
ما يبلغ نصابه فحينئذ تجب الزكاة .
أما عدم الوجوب فظاهر لعدم النصاب ( 2 ) فيما تجب فيه الزكاة .
وأما وجوب الزكاة فلوجوده .
وفيه تأمل ، إذ يجب فيهما إذا كانتا مسكوكتين دراهم ودنانير ، ومعلوم أن
المسكوك ليس بدنانير ولا دراهم ، ووجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما غير معلوم
كونه موجبا للزكاة إلا أن الظاهر أنه لا قائل بعدم الوجوب .
ويدل عليه أيضا رواية زيد الصائغ ( في الكافي ) قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) النقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة يعني السبيكة ، وفي حديث الزكاة ليس في النقر زكاة
يريد به ما ليس بمضروب من الذهب والفضة ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) أي نصاب واحد من الذهب والفضة - بخطه