تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
شرح
بها صرف المال في موضعه إلا أن يحذف مضاف ( 1 ) . وقد تطلق على عين المال المعين لطائفة لا لشرفها ( 2 ) . ونقل في شرح الشرايع تعريف المعتبر ، بأنها اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب . قال : ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص ، وفي عكسه بالمندوبة ، وزكاة الفطرة ( وأجيب ) بأن المعرف ، الواجبة ، واللام في النصاب للعهد وهو نصاب الزكاة ، والنصاب ( 3 ) في الفطرة معتبر ( إما ) قوت السنة ( أو ) نصاب الزكاة ، ( وفي الجواب تكلف ظاهر ) ( 4 ) والأولى في تعريفها أنها صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء ، فخرج بالصدقة الخمس ، وبالمقدرة البر المتبرع به ، وبالأصالة ، المنذورة ، وبالابتداء ، الكفارة ، واندرجت الواجبة والمندوبة ( 5 ) . ويمكن أن يقال : مسامحة في اسناد الوجوب إلى الحق ( 6 ) فيحتمل إرادة الثبوت من الوجوب ، وقد يشعر به إعادة الوجوب بدون الاكتفاء بالضمير الراجع إلى المصدر فتدخل المندوبة .
هامش
( 1 ) بأن كان المراد : يجب إيتاء الزكاة ( 2 ) أي لأجل شرف الطائفة الآخذة للزكاة بخلاف الخمس فإنه لأجل شرف الذرية الطيبة هذا ، ولكن في هامش بعض النسخ المخطوطة ( بشرائطها ) بدل لا لشرفها ( 3 ) فكأنه جواب عن سؤال مقدر ، وهو أن المأخوذ في التعريف هو النصاب وزكاة الفطرة ليس فيها نصاب فأجاب بوجود النصاب فيها أيضا إما أن يكون نصابه اعتبار كون المزكي مالكا لقوت سنته أو مالكا لأحد النصب في زكاة المال . ( 4 ) والتكلف من جهات ( الأولى ) تخصيص المعرف بالواجبة وليس له وجه ( الثانية ) حمل اللام على العهد مع أنه ليس هنا عهد لا لفظا ولا ذهنا ، فإن المفروض كون التعريف قبل بيان النصاب ( ثالثها ) التعبير عن اشتراط الغني في وجوب زكاة الفطرة بالنصاب مجاز قطعا فلا يؤخذ في التعاريف . ( 5 ) من قوله ره : ( ونقض ) إلى قوله : ( والمندوبة ) من كلام المسالك ( 6 ) يعني في كلام المعتبر : اسم لحق يجب في المال فأريد بالوجوب الثبوت يعني يثبت ، والثبوت أعم من الوجوب والندب
مجمع الفائدة — صفحة 6 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني