شرح
وإن المراد اعتبار النصاب في جنسه ( 1 ) فلا يرد الخمس .
ويمكن ( 2 ) اختصاص المعرف بزكاة المال ( 3 ) .
وإن ارجاع المال إلى الزكاة ( موجب خ ) للدور وعدم المعرفة ( 4 ) .
وإن التخصيص بالواجب ثم التقسيم غير مناسب ( 5 ) .
وكذا اطلاق النصاب على اعتبار قوت السنة ( 6 ) ، ولهذا لا يقال : باعتبار
النصاب في خمس التجارة والصناعة والزراعة مع اعتبار قوت السنة ولعل إليها ( 7 )
أشار بقوله : ( في الجواب تكلف خ ) .
( والصدقة ) في التعريف الذي ذكره ولد المصنف في الايضاح ( 8 )
( مجملة ) ( فإن أريد ) المذكورة في باب الصدقة - وعرفها في الدروس بأنها عطية
متبرع بها بالأصالة من غير نصاب ، للقربة - ( فمعلوم عدم الصحة ) ، وأنه يلزم اعتبار
الصيغة ايجابا وقبولا وسائر الأحكام المذكورة هناك مع عدمها في الزكاة .
( وإن أريد ) غيرها ، ( فغير معلوم ) فجاء الجهل والاجمال وأيضا هل المراد بها المال
المصدق به أو المصدق ( التصدق خ ) وأيضا الظاهر عدم صدقه على جزء الزكاة مثل
نصف الصاع في الفطرة ، وثمن العشر في الزكاة المالية ( 9 ) لكن المراد الإشارة إلى
هامش
( 1 ) يعني في كلام المعتبر : يعتبر في وجوبه النصاب - أريد به يعتبر في وجوب جنس الزكاة الشامل لجميع
الأنواع التسعة فلا يشمل الخمس لعدم اعتبار النصاب في بعض أنواعه كالغنائم وأرباح المكاسب
( 2 ) فلا يرد ايراد المورد بالنقض في عكسه بزكاة الفطرة .
( 3 ) فلا يضر خروج الفطرة بل يخرج بقوله : يجب في المال منه رحمه الله .
( 4 ) فلا يصح أن يقال : إن الزكاة اسم لحق يجب في الزكاة للزوم الدور كما لا يخفى .
( 5 ) فقول : المجيب : إن المعرف الواجبة ليس في محله .
( 6 ) فقول المجيب : والنصاب في الفطرة معتبر ( أما ) قوت السنة الخ في غير محله أيضا .
( 7 ) يعني إلى هذه المذكورات من قولنا : ويكمن أن يقال الخ .
( 8 ) قال في الايضاح ج 1 ص 166 : ما هذا لفظه الزكاة هي لغة ، النمو والطهارة ، وشرعا صدقة راجحة
مقدرة بأصل الشرع ابتداء ، ويسمى القدر الواجب في النصاب أو عن النفس زكاة - انتهى .
( 9 ) يعني لا يصح إن جزء الزكاة كنصف الصاع في زكاة الفطرة أو واحد من ثمانية أجزاء العشر في زكاة
المال : صدقة مقدرة بأصل الشرع فإن المفروض أن الشرع لم يقدرها كذلك .