ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ،
ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، ولا الوالد .
ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب
شرح
والظاهر اجزائه من البلد وغيره ، والأول أحوط .
ولو أخرج الضأن وغالب غنم البلد المعز أجزأه ، اجماعا ، وكذا بالعكس .
ويجزي عن الإبل الكرام ، الشاة الكريمة ، واللئيمة ، والسمينة ، والمهزولة
لتناول الاسم .
ويصح الصحيح عن المراض ولو لم تحسب بالقيمة ولا يجزي البعير بدلا عن
الشاة مع اجزائه من ستة وعشرين ( 1 ) لظاهر الخبر ( 2 ) ، نعم يصح قيمته .
وقال في الدروس ( في بحث زكاة الغنم ) : والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل
أقلها الجذع من الضأن والثنى من المعز الخ .
وفيه تأمل واضح لأن الزكاة متعلقة بالعين ، ويشترط فيها كمال الحول
فلا يجزي ما لم يكمل إلا قيمه فتأمل .
وقال المصنف في المنتهى أيضا : وأخذ في الزكاة الجذع من الضأن لأنه لو
بلغ سبعة أشهر كان له نزو ضراب والثنى من المعز لأنه لا ينزو إلا في السنة الثانية ،
ولهذا أقيم الجذع من الضأن مقام الثنى من المعز في الأضحية ، ذكر ذلك كله الشيخ ره .
والدليل مع المدعى غير واضح ، دليله الصدق .
قوله : " ولا تؤخذ المريضة من الصحاح الخ " قد مر ما يمكن فهمه منه
مع ظهور النقص وكذا مضى دليل عدم جواز أخذ الهرمة وذات العوار ، والوالد -
قيل : يسمى إلى خمسة عشر يوما والدا .
وكذا عدم عد الأكولة ولا فحل الضراب .
هامش
( 1 ) في المنتهى هكذا لو كانت الواجبة في ست وعشرين مثلا أقل قيمة من الشاة جاز اخراج الشاة عنها
( انتهى )
( 2 ) قد تقدم