تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، ولا الوالد . ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب
شرح
والظاهر اجزائه من البلد وغيره ، والأول أحوط . ولو أخرج الضأن وغالب غنم البلد المعز أجزأه ، اجماعا ، وكذا بالعكس . ويجزي عن الإبل الكرام ، الشاة الكريمة ، واللئيمة ، والسمينة ، والمهزولة لتناول الاسم . ويصح الصحيح عن المراض ولو لم تحسب بالقيمة ولا يجزي البعير بدلا عن الشاة مع اجزائه من ستة وعشرين ( 1 ) لظاهر الخبر ( 2 ) ، نعم يصح قيمته . وقال في الدروس ( في بحث زكاة الغنم ) : والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلها الجذع من الضأن والثنى من المعز الخ . وفيه تأمل واضح لأن الزكاة متعلقة بالعين ، ويشترط فيها كمال الحول فلا يجزي ما لم يكمل إلا قيمه فتأمل . وقال المصنف في المنتهى أيضا : وأخذ في الزكاة الجذع من الضأن لأنه لو بلغ سبعة أشهر كان له نزو ضراب والثنى من المعز لأنه لا ينزو إلا في السنة الثانية ، ولهذا أقيم الجذع من الضأن مقام الثنى من المعز في الأضحية ، ذكر ذلك كله الشيخ ره . والدليل مع المدعى غير واضح ، دليله الصدق . قوله : " ولا تؤخذ المريضة من الصحاح الخ " قد مر ما يمكن فهمه منه مع ظهور النقص وكذا مضى دليل عدم جواز أخذ الهرمة وذات العوار ، والوالد - قيل : يسمى إلى خمسة عشر يوما والدا . وكذا عدم عد الأكولة ولا فحل الضراب .
هامش
( 1 ) في المنتهى هكذا لو كانت الواجبة في ست وعشرين مثلا أقل قيمة من الشاة جاز اخراج الشاة عنها ( انتهى ) ( 2 ) قد تقدم
مجمع الفائدة — صفحة 78 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني