تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وما بين النصابين لا زكاة فيه ويسمى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم عفوا .
شرح
وقد عرفت مما ذكرناه عدم بقاء العموم للتخصيص بما مر ، وإن دليل أبي الصلاح ليس عدم الأخذ . نعم قد ورد في حديث آخر في الكافي عدم الأخذ وهو موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تؤخذ أكولة ، والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والد ولا الكبش الفحل ( 1 ) وهو لا يستلزم عدم العد فالظاهر مذهب أبي الصلاح ولهذا اختاره المصنف في المتن . ( السابع ) الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب في العفو ما لم يصل إلى النصاب في كل الأنعام كما في عدمه فيما لا يحول عليه الحول ، والعوامل ، والمعلوفة كما يفهم من المنتهى ودلت عليه الأخبار الكثيرة مع اعتبار السند ( 2 ) . وبما مضى ظهر دليل قوله قده : " وما بين النصابين لا زكاة الخ " . واعلم أن المراد بالشنق والوقص والعفو واحد ، وهو ما لم يجب عليه زكاة كما يدل عليه اشتقاق الأخير . قال في الدروس : ولو تلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة شئ ( انتهى ) . وفيه ما مر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام . ( 2 ) راجع الوسائل باب 7 - 8 - 9 من أبواب زكاة الأنعام