والشاة المأخوذة ( في الزكاة خ ) أقلها الجذع من الضأن والثني من
المعز
شرح
سنها وهي أعلى أسنانها كذا في المنتهى .
وإذا دخلت في السادسة فهي ثنية لأنه قد ألقى ثنيته وهي سن خاص .
وإذا دخلت في السابعة ألقت سنها الرباعية فسميت بالرباع وما بعدها
يسمى بالسديس بالقاء ما بعد الرباعية .
قوله : " والشاة المأخوذة أقلها الجذع " وهي ( بفتح الذال ) أي المأخوذة
لزكاة الإبل هي الجذع من الضأن ، وهو ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن أو
الثنى من المعز وهو ما دخل في الثانية .
والدليل غير واضح إلا أن يقال : لا تسمى شاة ولا غنما قبل ذلك وهو غير
ظاهر ومقتضى الروايات اجزاء ما يصدق عليه الشاة والغنم .
ويدل على أحدهما بخصوصهما مطلقا ما نقل من طرقهم في المنتهى عن
سويد بن غفلة قال أتانا مصدق ( 1 ) رسول الله صلى الله عليه وآله قال : نهانا أن
نأخذ الراضع ، وأمرنا بالجذعة والثنية ( 2 ) .
وفيه أيضا : شاة ( 3 ) الجبران ( 4 ) تجزي الجذعة والثنية ويجزي الذكر
والأنثى في ذلك عن الإبل مطلقا ، ويجزي غنمه وغيره غنمه ( 5 ) ( انتهى ) .
هامش
( 1 ) هو بالصاد والدال المشددتين المفتوحتين وهو الذي يأخذ الصدقة .
( 2 ) سنن أبي داود ج 2 طبع مصر ص 102 باب زكاة السائمة رقم 1579 ولفظ الحديث هكذا سويد
بن غفلة قال : سرت أو قال : أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، فإذا في عهد
رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم أن لا نأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع ، الحديث
وليس فيه لفظ الجذعة ولا الثنية والله العالم .
( 3 ) من قوله قدس سره شاة الجبران ( إلى قوله ) يصح قيمة كله مأخوذ من المنتهى مع تغيير بعض
العبارات واختصارها فلاحظ المنتهى ص 482 ج 1 من قوله ره : فروع إلى قوله : السادس .
( 4 ) قوله قده : شاة الجبران إشارة إلى ما ذكروه في كتاب الحج من وجوب الحج بدل المبيت بمنى
لو بات بغيرها فراجع .
( 5 ) عبارة المنتهى هكذا : شاة الجبران كل يجزي إما الثنى من البقر أو الجذع من الضمان .