تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
والشاة المأخوذة ( في الزكاة خ ) أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز
شرح
سنها وهي أعلى أسنانها كذا في المنتهى . وإذا دخلت في السادسة فهي ثنية لأنه قد ألقى ثنيته وهي سن خاص . وإذا دخلت في السابعة ألقت سنها الرباعية فسميت بالرباع وما بعدها يسمى بالسديس بالقاء ما بعد الرباعية . قوله : " والشاة المأخوذة أقلها الجذع " وهي ( بفتح الذال ) أي المأخوذة لزكاة الإبل هي الجذع من الضأن ، وهو ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن أو الثنى من المعز وهو ما دخل في الثانية . والدليل غير واضح إلا أن يقال : لا تسمى شاة ولا غنما قبل ذلك وهو غير ظاهر ومقتضى الروايات اجزاء ما يصدق عليه الشاة والغنم . ويدل على أحدهما بخصوصهما مطلقا ما نقل من طرقهم في المنتهى عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق ( 1 ) رسول الله صلى الله عليه وآله قال : نهانا أن نأخذ الراضع ، وأمرنا بالجذعة والثنية ( 2 ) . وفيه أيضا : شاة ( 3 ) الجبران ( 4 ) تجزي الجذعة والثنية ويجزي الذكر والأنثى في ذلك عن الإبل مطلقا ، ويجزي غنمه وغيره غنمه ( 5 ) ( انتهى ) .
هامش
( 1 ) هو بالصاد والدال المشددتين المفتوحتين وهو الذي يأخذ الصدقة . ( 2 ) سنن أبي داود ج 2 طبع مصر ص 102 باب زكاة السائمة رقم 1579 ولفظ الحديث هكذا سويد بن غفلة قال : سرت أو قال : أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم أن لا نأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع ، الحديث وليس فيه لفظ الجذعة ولا الثنية والله العالم . ( 3 ) من قوله قدس سره شاة الجبران ( إلى قوله ) يصح قيمة كله مأخوذ من المنتهى مع تغيير بعض العبارات واختصارها فلاحظ المنتهى ص 482 ج 1 من قوله ره : فروع إلى قوله : السادس . ( 4 ) قوله قده : شاة الجبران إشارة إلى ما ذكروه في كتاب الحج من وجوب الحج بدل المبيت بمنى لو بات بغيرها فراجع . ( 5 ) عبارة المنتهى هكذا : شاة الجبران كل يجزي إما الثنى من البقر أو الجذع من الضمان .
مجمع الفائدة — صفحة 77 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني