شرح
الضأن والمعز سواء يضم أحدهما إلى الآخر كالصنف الواحد ، ولا نعلم فيه خلافا
( انتهى ) .( الرابع ) مقتضى الدليل اجزاء الضأن عن المعز وبالعكس وكل منهما عن
الإبل ، وكذا البقر والجاموس ، والبخاتي والعربي ، لصدق الاسم فيخرج عن العهدة
للامتثال ، كالذي قيمته قليلة عما هي كثيرة إلا أن المفهوم من المنتهى أخذ كل
بقسطه إن لم يتبرع بالأعلى .
قال في الدروس - بعد الحكم - : بأنهما جنس واحد : ( وفي الاخراج
يقسط ، وكذا في البقر والجاموس ، والمعز والضأن ) ( انتهى ) .
وفيه تأمل واضح لأن سبب الاتحاد صدق الاسم فيلزم الاجزاء لذلك
كسائر أفراد النوع الواحد .
والأصل ( 1 ) ، وكون الاختيار إلى المالك ، والوصية بملاحظته مؤيد .( الخامس ) قال في المنتهى : ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ، والهرمة من
غيرها ، ولا الهرمة الكبيرة ، ولا ذات العوار من السليمة - وذات العوار هي المعيبة -
ولا نعلم فيه خلافا .
واستدل بقوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن
تغمضوا فيه ( 2 ) ، وبرواية محمد بن قيس ( المتقدمة ) : ( ولا تؤخذ الهرمة ، ولا ذات
عوار إلا أن يشاء ) ( المصدق ) ( 2 ) وقد مر التأويل في الاستثناء ، والظاهر أن الحكم
صحيح .( السادس ) وقال أيضا فيه : لا تؤخذ الربى ( 4 ) ( وهي الوالدة التي تربي
هامش
( 1 ) أصالة عدم وجوب التقسيط وإن تعيين كل واحد منهما موكول إلى المالك وإنه لو أوصى بأحدهما
يجزي كل واحد من الجنسين في مقام العمل بالوصية كلها مؤيد لصدق الاسم .
( 2 ) البقر - 267 .
( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام .
( 4 ) الربى كفعلي بالضم ( مجمع البحرين )