تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
الضأن والمعز سواء يضم أحدهما إلى الآخر كالصنف الواحد ، ولا نعلم فيه خلافا ( انتهى ) .( الرابع ) مقتضى الدليل اجزاء الضأن عن المعز وبالعكس وكل منهما عن الإبل ، وكذا البقر والجاموس ، والبخاتي والعربي ، لصدق الاسم فيخرج عن العهدة للامتثال ، كالذي قيمته قليلة عما هي كثيرة إلا أن المفهوم من المنتهى أخذ كل بقسطه إن لم يتبرع بالأعلى . قال في الدروس - بعد الحكم - : بأنهما جنس واحد : ( وفي الاخراج يقسط ، وكذا في البقر والجاموس ، والمعز والضأن ) ( انتهى ) . وفيه تأمل واضح لأن سبب الاتحاد صدق الاسم فيلزم الاجزاء لذلك كسائر أفراد النوع الواحد . والأصل ( 1 ) ، وكون الاختيار إلى المالك ، والوصية بملاحظته مؤيد .( الخامس ) قال في المنتهى : ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ، والهرمة من غيرها ، ولا الهرمة الكبيرة ، ولا ذات العوار من السليمة - وذات العوار هي المعيبة - ولا نعلم فيه خلافا . واستدل بقوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ( 2 ) ، وبرواية محمد بن قيس ( المتقدمة ) : ( ولا تؤخذ الهرمة ، ولا ذات عوار إلا أن يشاء ) ( المصدق ) ( 2 ) وقد مر التأويل في الاستثناء ، والظاهر أن الحكم صحيح .( السادس ) وقال أيضا فيه : لا تؤخذ الربى ( 4 ) ( وهي الوالدة التي تربي
هامش
( 1 ) أصالة عدم وجوب التقسيط وإن تعيين كل واحد منهما موكول إلى المالك وإنه لو أوصى بأحدهما يجزي كل واحد من الجنسين في مقام العمل بالوصية كلها مؤيد لصدق الاسم . ( 2 ) البقر - 267 . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام . ( 4 ) الربى كفعلي بالضم ( مجمع البحرين )