شرح
وعشرين ففيها خمس من الغنم ( 1 ) .
وكذا ما في صحيحة عبد الرحمن : " وفي خمس وعشرين خمس ( 2 ) " .
وأخرى صحيحة وحسنة له : ( وفي خمس وعشرين خمس شياة ، وقال عبد
الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون بعد قوله :
في ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ( 3 ) .
فيمكن الحمل على التقية ( 4 ) وغير ذلك .
وبالجملة يرجح ذلك بالكثرة والشهرة والصحة ، بل بدعوى اجماع السيد ،
ويأول غيره أو يطرح فتأمل .
ثم اعلم أن المراد بالحقة طروقة الفحل على ما في بعض الروايات ( 5 ) وهي
ما استحقت لذلك ، للأصل ، ولصحة القول به عرفا مع خلو أكثر الروايات وكلام
الأصحاب عن ذلك فلا منافاة .
وأيضا ، الظاهر أن المراد بقوله : في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت
لبون ، وهكذا الزائد دائما - التخيير بين الأولى والثانية ، كل بحسابها ويحذف المكسور
والنيف كما هو المصرح به في الروايات ( 6 ) لعدم القائل بالجمع .
ولكن قال المحقق الشيخ على : ليس المراد التخيير دائما ، بل الواجب على
الآخذ اعتبار ما يكون استيعابه أكثر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 ذيل حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب زكاة الأنعام .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 4 أيضا بطريق الكليني ره .
( 4 ) قال السيد في الانتصار : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها
خمس شياة لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في خمسة وعشرين ابنة مخاض انتهى .
( 5 ) ففي حسنة الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : فإذا بلغت خمسا وأربعين
ففيها حقة طروقة الفحل الحديث الوسائل باب 2 قطعة من حديث 6 من أبواب زكاة الأنعام .
( 6 ) لاحظ الوسائل ذيل حديث 1 و 4 و 6 من باب 2 من أبواب زكاة الأنعام .