تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
( انتهى ) . وهو إشارة إلى ما دل على اعتبار السوم : ( إنما الصدقات في السائمة الراعية ) ( 1 ) ، وهو جار في حسنة زرارة ( 2 ) . وبالجملة كلامه ( 3 ) هنا لا يخلو عن شئ أيضا فارجع إلى المختلف ، وتأمل في كلام البيان ، وفيما اختاره أيضا ، وهو العمل بمضمون الحسنة ، قال ( 4 ) : مع أنها مشهورة . والذي نفهمه أن الصغار ( إن ) صدق عليها - بعد مضي الحول من يوم ولدت - أنها سائمة ، ينبغي الابتداء من حين النتاج ، لأن الاعتبار بالتسمية وليس في الأخبار اعتبار طول السنة صريحا ، وقد مر أن المعتبر هو التسمية . وليس ذلك هنا ببعيد ، لأنها غير معلوفة يقينا ، وأن زمان الرضاع الذي لا ترعى أيضا قليل ، وأن السوم والعلف إنما يعتبر في زمان يصلح لذلك فالظاهر صدق الاسم . وإن صدق أنها غير سائمة فلا ينبغي القول بمضمونها ( 5 ) ، بل الأخبار الصحيحة ، للصحة ، والكثرة ، والصراحة ، بل الاجماع ، فلا نسلم الشهرة حينئذ ، بل القول به أيضا فلا يبعد الجمع بين الروايات والأقوال بما ذكرنا . واعلم أن الصدق في جمع البيان أوضح حيث إن لبن السوم حكمه حكم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 في أبواب زكاة الأنعام . ( 2 ) يعني هذا الجواب الذي ذكره في المختلف بعينه في حسنة زرارة الدالة على أن حول السخال من يوم تنتج - بأن يقال : كون يوم النتاج مبدء حول لا ينافي وجود مبدء آخر لحولها . ( 3 ) يعني كلام الشهيد الثاني في شرح الشرايع . ( 4 ) يعني شارح الشرايع : لكنه نسب الشهرة ، إلى العمل بها لا إليها حيث قال : فالعمل بها مع كونه المشهور متجه ( انتهى ) . ( 5 ) يعني بمضمون الحسنة المشتملة على كون حول السخال من يوم تنتج .
مجمع الفائدة — صفحة 60 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني