( الرابع ) النصاب
،
وهو في الإبل اثنا عشر ، خمس وفيها ( 1 ) شاة ، ثم عشرة
وفيها شاتان ، ثم خمس عشر وفيها ثلاث شياة ثم عشرون وفيها أربع ثم خمس
وعشرون وفيها خمس ، ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون
وفيه بنت لبون ، ثم ست وأربعون وفيه حقة ، ثم إحدى وستون وفيه جذعة ، ثم
ست وسبعون وفيه بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان ، ثم مأة وإحدى
وعشرون ففي كل خمسين حقة أو في كل أربعين بنت لبون وهكذا الزائد دائما .
شرح
ففيها شاة ) ( 2 ) وفي مثل ( وفي عشرين أربع شياة ) وغير ذلك .
قوله : " الرابع النصاب الخ " كون النصاب على ما ذكره في المتن هو
المشهور بين المتأخرين ، وتدل عليها الأخبار الكثيرة المعتبرة ( 3 ) .
ولا معارض لها من الأخبار المعتبرة إلا في الخمس وعشرين - في حسنة
زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد
الله عليهما السلام قالا : في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا
وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ( 4 ) .
قد حملها السيد على اخراجها باعتبار القيمة بخمس شياة ( 5 ) ، والشيخ ره
على أن بلغ وزاد ، وحذف ( 6 ) لظهوره اعتمادا على فهم السامع باعتبار ما تقدم من
الأخبار مثل ما في صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : فإذا كانت خمسا
هامش
( 1 ) في نسختين مخطوطتين : ( وفيه ) في جميع هذه المواضع .
( 2 ) الوسائل باب 6 صدر حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب زكاة الأنعام .
( 4 ) الوسائل باب 2 صدر حديث 6 من أبواب زكاة الأنعام .
( 5 ) ففي الانتصار - بعد حكمه بأن في خمس وعشرين من الإبل خمس من الشياة وبعد نقل القول بلزوم
بنت مخاض في ذلك عن أبي علي بن الجنيد استنادا إلى بعض الأخبار المروية عن أئمتنا عليهم السلام - قال : ومثل
هذه الأخبار لا يعول عليها ويمكن أن يحمل ذكر بنت مخاض وابن لبون في خمس وعشرين على ذلك على سبيل
القيمة لما هو الواجب من خمس شياة ، وعندنا أن القيمة يجوز أخذها في الصدقات انتهى قدس سره .
( 6 ) يعني حذف قوله عليه السلام : ( وزاد ) لظهور الحذف بقرينة الأخبار الأخر .