تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
والعرف . على أن اعتبار التسمية سوما وعلفا باعتبار القلة أو الكثرة تحقق المعنى . ولعدم ظهور الفرق بين شراء المرعى واستيجار الأرض للرعي فتأمل . وكذا في اشكال الشهيد الثاني في شرح الشرايع : ويشكل الحكم فيما لو علفها الغير من مال نفسه ، نظرا إلى المعنى المقصود من العلف الخ ( 1 ) إذ لا ينبغي أمثال هذا الاشكال بعد ورود النص وعدم اعتبار العلة فيه بوجه . على أنه قد يكون المؤنة في السوم أكثر أو مساويا ولا يكون في العلف مؤنة أصلا ، أو لا يكون للعلف المضر بالسوم عاده مؤنة وقيمة أصلا ، مع أنه موجب للسقوط وإذا كان في السوم مؤنة مع ذلك توجب لها . وبالجملة ، الاشكال كثير ، فلا ينبغي احداث ما ليس باشكال أيضا فتأمل . وكذا تأمل في قوله : ( واعلم أن العلف يتحقق بأكلها شيئا مملوكا كالتبن والزرع حتى لو اشترى مرعى وأرسلها فيه كان ذلك علفا ثم نقل كلام الدروس المتقدم ( 2 ) ، ثم قال : وكأنه بناه على أن الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلاء ، إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله ، ولا يخلو ذلك عن اشكال ( انتهى ) . فإن كلامه يدل بظاهره على اعتبار الملك في العلف وعدمه في السوم ، وليس بواضح . وكذا اشكاله المذكور ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وتمامه : والحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه هي المؤنة على المالك الموجبة للتخفيف كما اقتضاه في الغلات عند سقيها بالدوالي ( انتهى ) . ( 2 ) بما هذه عبارته : أما استيجار الأرض للمرعى وما يأخذه الظالم على الكلاء ففي الدروس : لا يخرج به عن السوم ، وكأنه بناء الخ . ( 3 ) بقوله : قده أخيرا : ( ولايخ ذلك من اشكال ) .
مجمع الفائدة — صفحة 57 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني