شرح
والعرف .
على أن اعتبار التسمية سوما وعلفا باعتبار القلة أو الكثرة تحقق المعنى .
ولعدم ظهور الفرق بين شراء المرعى واستيجار الأرض للرعي فتأمل .
وكذا في اشكال الشهيد الثاني في شرح الشرايع : ويشكل الحكم فيما لو
علفها الغير من مال نفسه ، نظرا إلى المعنى المقصود من العلف الخ ( 1 ) إذ لا ينبغي
أمثال هذا الاشكال بعد ورود النص وعدم اعتبار العلة فيه بوجه .
على أنه قد يكون المؤنة في السوم أكثر أو مساويا ولا يكون في العلف مؤنة
أصلا ، أو لا يكون للعلف المضر بالسوم عاده مؤنة وقيمة أصلا ، مع أنه موجب
للسقوط وإذا كان في السوم مؤنة مع ذلك توجب لها .
وبالجملة ، الاشكال كثير ، فلا ينبغي احداث ما ليس باشكال أيضا
فتأمل .
وكذا تأمل في قوله : ( واعلم أن العلف يتحقق بأكلها شيئا مملوكا كالتبن
والزرع حتى لو اشترى مرعى وأرسلها فيه كان ذلك علفا ثم نقل كلام الدروس
المتقدم ( 2 ) ، ثم قال : وكأنه بناه على أن الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلاء ، إذ
مفهوم الأجرة لا يتناوله ، ولا يخلو ذلك عن اشكال ( انتهى ) .
فإن كلامه يدل بظاهره على اعتبار الملك في العلف وعدمه في السوم ،
وليس بواضح .
وكذا اشكاله المذكور ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وتمامه : والحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه هي المؤنة على المالك الموجبة للتخفيف كما اقتضاه في
الغلات عند سقيها بالدوالي ( انتهى ) .
( 2 ) بما هذه عبارته : أما استيجار الأرض للمرعى وما يأخذه الظالم على الكلاء ففي الدروس : لا يخرج
به عن السوم ، وكأنه بناء الخ .
( 3 ) بقوله : قده أخيرا : ( ولايخ ذلك من اشكال ) .