تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

( الثاني ) السوم

طول الحول ، فلو اعتلفت أو أعلفها مالكها في أثنائه وإن قل استأنف الحول عند استيناف السوم ، وكذا لو منعها الثلج أو غيره ، ولا اعتبار باللحظة عادة .
شرح
على أن الشرط هناك السوم ، وقد يقال على من علف يومأ أو أكثر أنه سائم عرفا فيتحقق الشرط بخلاف الملك التام والتمكن من التصرف فإنه ليس بعرفي ، بل هو مثل الملك فتأمل واحفظ . قوله : " الثاني السوم طول الحول الخ " قال في شرح الشرايع : السوم هو الرعي يقال : سامت الماشية تسوم سوما أي رعت فهي سائمة قاله الجوهري . والدليل على اشتراط السوم ، وعلى اشتراط عدم كونه عاملا في جميع الحيوانات هو الاجماع ، قال المصنف في المنتهى : والسوم شرط في الأصناف الثلاثة من الحيوانات وعليه فتوى علمائنا أجمع . وما في حسنة زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل عنهما عليهما السلام ( في زكاة الإبل ) : وليس على العوامل شئ ، إنما ذلك على السائمة الراعية ( 1 ) . وكذا في صحيحتهم عنهما ( عليهما السلام ) : قالا ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ ، إنما الصدقات على السائمة الراعية ( 2 ) . وكذا في حسنتهم عنهما ( عليهما السلام ) ( في زكاة البقر ) : وليس على النيف شئ ، ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ ، وإنما الصدقة ( ذلك خ ل ) على السائمة الراعية ( 3 ) . وما رأيت في أخبارنا في الغنم شيئا بخصوصه - لعل العمومات ( 4 ) المذكورة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب زكاة الأنعام . ( 3 ) الوسائل باب 4 ذيل حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام . ( 4 ) مثل قولهم عليهم السلام : إنما الصدقات على السائمة الراعية فلاحظ أحاديث باب 7 من أبواب زكاة الأنعام .
مجمع الفائدة — صفحة 54 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني