تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
شهرا أيضا إذا كان متصلا . فقول الشيخ ، وتقريب الدروس ( 1 ) غير واضح إلا أن يريد يوما في الشهر أو الشهر في السنة بالتفريق والأصل أنه لا شك في اشتراط السوم ، ففي كل مادة تحقق وجبت وإلا فلا للأصل فتأمل واحتط . وكذا الكلام في العامل ، قال في الدروس : إلا أن تكون عوامل ولو في بعض الحول . وسكت ( 2 ) ، وكان ينبغي التفصيل ، وكأنه أحال على السوم . ثم واعلم أن الأمر صار إلى العرف بتسمية الحيوان سائما ، وقد عرفت أن السوم لغة هو الرعي ، وكأن في الأخبار المتقدمة أيضا إشارة إلى أنه هو الرعي حيث قال عليه السلام : ( السائمة الراعية ) ( 3 ) كأنها صفة كاشفة . فحينئذ لا فرق بعد الصدق بين كون العلف ملكا أولا وبين الاعتلاف بنفسها أو أعلافها سواء كان المعلف هو المالك أو غيره وعلف المالك وغيره ، وبين أن يكون العلف لعذر مثل الثلج وغيره أولا كما صرح بأكثرها ( 4 ) في المنتهى والدروس . قال فيه : من مال المالك وغيره ( 5 ) . فقوله بعد : ( ولو اشترى مرعى فالظاهر أنه علف أما استيجار الأرض للرعي أو ما يأخذه الظالم على الكلاء فلا ( محل التأمل ) لأن الظاهر أن الرعي في المرعى سوم ولو كان ملكا على أي نوع كان الملك كما هو مقتضى اللغة والخبر ( 6 )
هامش
( 1 ) يعني ما قربه بقوله ره : أقربه بقاء السوم للعرف . ( 2 ) يعني سكت صاحب الدروس عن بيان مقدار بعض الحول كم هو وكيف هو . ( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام . ( 4 ) يعني أكثر هذه الأقسام التي ذكرناها . ( 5 ) عبارة الدروس هكذا : ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر أولا ، ولا بين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك أو غيره ، من دون إذن المالك أو بإذنه ، من مال المالك أو غيره ، ولو اشترى مرعى إلى قوله : فلا . ( 6 ) الظاهر أن مراده قده العموم لا الخصوص لعدم العثور على الخبر الخاص الدال على عدم صدق الرعي إذا كان المرعى ملكا فراجع وكذا قوله قده بعيد هذا : ( بعد ورود النص الخ ) .