شرح
شهرا أيضا إذا كان متصلا .
فقول الشيخ ، وتقريب الدروس ( 1 ) غير واضح إلا أن يريد يوما في الشهر
أو الشهر في السنة بالتفريق والأصل أنه لا شك في اشتراط السوم ، ففي كل مادة تحقق
وجبت وإلا فلا للأصل فتأمل واحتط .
وكذا الكلام في العامل ، قال في الدروس : إلا أن تكون عوامل ولو في
بعض الحول . وسكت ( 2 ) ، وكان ينبغي التفصيل ، وكأنه أحال على السوم .
ثم واعلم أن الأمر صار إلى العرف بتسمية الحيوان سائما ، وقد عرفت أن
السوم لغة هو الرعي ، وكأن في الأخبار المتقدمة أيضا إشارة إلى أنه هو الرعي حيث
قال عليه السلام : ( السائمة الراعية ) ( 3 ) كأنها صفة كاشفة .
فحينئذ لا فرق بعد الصدق بين كون العلف ملكا أولا وبين الاعتلاف
بنفسها أو أعلافها سواء كان المعلف هو المالك أو غيره وعلف المالك وغيره ، وبين
أن يكون العلف لعذر مثل الثلج وغيره أولا كما صرح بأكثرها ( 4 ) في المنتهى
والدروس .
قال فيه : من مال المالك وغيره ( 5 ) .
فقوله بعد : ( ولو اشترى مرعى فالظاهر أنه علف أما استيجار الأرض
للرعي أو ما يأخذه الظالم على الكلاء فلا ( محل التأمل ) لأن الظاهر أن الرعي في
المرعى سوم ولو كان ملكا على أي نوع كان الملك كما هو مقتضى اللغة والخبر ( 6 )
هامش
( 1 ) يعني ما قربه بقوله ره : أقربه بقاء السوم للعرف .
( 2 ) يعني سكت صاحب الدروس عن بيان مقدار بعض الحول كم هو وكيف هو .
( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .
( 4 ) يعني أكثر هذه الأقسام التي ذكرناها .
( 5 ) عبارة الدروس هكذا : ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر أولا ، ولا بين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك
أو غيره ، من دون إذن المالك أو بإذنه ، من مال المالك أو غيره ، ولو اشترى مرعى إلى قوله : فلا .
( 6 ) الظاهر أن مراده قده العموم لا الخصوص لعدم العثور على الخبر الخاص الدال على عدم صدق الرعي
إذا كان المرعى ملكا فراجع وكذا قوله قده بعيد هذا : ( بعد ورود النص الخ ) .