تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول ( 1 ) . فكأنك علمت اعتبار السند وأنه واحد إلى آخر الخبر . والدلالة واضحة على استقرار الوجوب في الشهر الثاني عشر كما سلمه أيضا ( 2 ) . ( فقوله ) ( 3 ) في شرح الشرايع : المراد به الحول بالمعنى الثاني ، فتسقط الزكاة باختلال بعض الشرائط قبل تمامه وإن كان في الشهر الثاني عشر ، ولو كان قد دفع المالك الزكاة ثم تجدد السقوط رجع على القابض مع علمه بالحال أو بقاء العين ، ويحتمل أن يريد بالحول هنا الأول فلا يسقط الوجوب باختلال الشرائط في الثاني عشر إن جعلناه من الحول وهو ضعيف ( انتهى ) . ( محل التأمل ) لما مر من نقله الاجماع والخبر ، ولأنه يلزم الضرر ( إما ) على المالك أو الآخذ . والعلم بالحال - بمعنى وجوب الرد على تقدير اختلال الشرط في الثاني عشر - بعيد ، إذ ما يعرفه إلا قليل من العلماء مع الخلاف . وأيضا على تقدير صحته عنده لا ينبغي أن يقول إنه مراد المصنف ، ( 4 ) مع أنه نقل اجماع الأصحاب في ذلك ، ولأن كلام المصنف صريح في أن المراد هو الأول لأنه قال : الثالث الحول وهو معتبر ( إلى قوله ) : وحده أن يمضي أحد عشر شهرا ، ثم يهل الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول ، ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول الخ .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 وباب 12 حديث 2 وباب 11 حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) يعني كما سلم وضوح الدلالة في شرح الشرايع حيث قال : والحق أن الخبر السابق إن صح فلا عدول عن الأول ( استقرار الوجوب ) في الشهر الثاني عشر كما هو مقتضى الخبر والاجماع انتهى . ( 3 ) عند شرح قول صاحب الشرايع : ( ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول ) . ( 4 ) يعني المحقق ( صاحب الشرايع ) .