تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
اختلال الشرائط مسقط للزكاة - إذا وقع في أثناء أحد عشر شهرا ، لا في الثاني عشر ، ولهذا قال المصنف : ( وهو أحد عشر شهرا كاملا فلو اختل ) الخ . وقد مر ( 1 ) نقل الاجماع عن شرح الشرايع على ذلك ، وإن الخبر دال عليه إلا أنه غير صحيح وقد عرفت أنه معتبر ( 2 ) ، وسماه في المنتهى بالحسن وهو بمنزلة الصحيح ، لأن ذلك " لإبراهيم بن هاشم " . ويفهم الاجماع منه أيضا كما قال ( 3 ) : وإنه صريح في عدم السقوط بعد الدخول في الثاني عشر فلننقله بالتمام متنا وسندا . قال محمد بن يعقوب : عنه ( أي عن علي بن إبراهيم ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهي مأتا درهم ، فإن كانت مأة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول ، قلت : فإن كانت عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة ؟ قال : نعم وإن لم يمض عليه جميعا - الحول فلا شئ عليه فيها - . قال : فقال زرارة ومحمد بن مسلم : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شئ أبدا . قال : وقال زرارة عنه عليه السلام أنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في
هامش
( 1 ) عند شرح قول المصنف قده : ( وفي غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده ) . ( 2 ) حيث قلنا ! هناك : إذ ليس فيه من فيه إلا ( إبراهيم بن هاشم ) وقد عرفته مرارا . ( 3 ) يعني كما قال في شرح الشرايع .
مجمع الفائدة — صفحة 50 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني