تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
" فهنا مطالب " ( الأول ) تجب الزكاة في الأنعام ( الثلاثة خ ) بجنسها بشروط أربعة .
شرح
ويمكن الحمل على التقية أيضا . وبالجملة ( الشهرة ) العظيمة ، مع الاختلاف ونقل الاجماع ، والأصل ، والجمع بين الأخبار ( يرجح ) الأول ( 1 ) ، وإن أمكن الجمع على الثاني ( 2 ) أيضا كما نقل ، عن يونس في الكافي . قال يونس : معنى قوله : ( إن الزكاة في تسعة أشياء ، وعفى عما سوى ذلك ) إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها سبع ركعات ، وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب ( 3 ) انتهى . لكنه بعيد لبعد العفو عن هذا المعنى كما أشار إليه في الاستبصار ( 4 ) على ما مر وإخبار الإمام عليه السلام بذلك مطلقا ( 5 ) ، مع الوجوب في زمانه في أكثر ، وهو بعيد جدا ، بل يمكن عدم جواز مثله لأنه اغراء ، وتأخير عن البيان ، فتأمل . ولكن ينبغي الاحتياط وعدم الترك في جميع ما اشتمل عليه الأخبار ، والخلاف . قوله : " تجب الزكاة في الأنعام الخ " هذا إشارة إلى بيان الشروط الخاصة بعد بيان الشروط العامة .
هامش
( 1 ) يعني اختصاص الوجوب بالتسعة . ( 2 ) عموم الوجوب لغير التسعة . ( 3 ) الكافي باب وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته ، الزكاة - من كتاب الزكاة . ( 4 ) تقدم من الشارح قده نقل عبارة الاستبصار فراجع . ( 5 ) يعني ولبعد اخبار الإمام عليه السلام نفي الوجوب عما سوى التسعة مع فرض الوجوب في زمانه عليه السلام على ما هو رأي يونس - بل مضافا إلى البعد غير ممكن عقلا لأنه اغراء الخ
مجمع الفائدة — صفحة 44 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني