" فهنا مطالب "
( الأول ) تجب الزكاة في الأنعام ( الثلاثة خ ) بجنسها بشروط أربعة .
شرح
ويمكن الحمل على التقية أيضا .
وبالجملة ( الشهرة ) العظيمة ، مع الاختلاف ونقل الاجماع ، والأصل ،
والجمع بين الأخبار ( يرجح ) الأول ( 1 ) ، وإن أمكن الجمع على الثاني ( 2 ) أيضا كما
نقل ، عن يونس في الكافي .
قال يونس : معنى قوله : ( إن الزكاة في تسعة أشياء ، وعفى عما سوى ذلك )
إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه
وآله فيها سبع ركعات ، وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء
ثم وضعها على جميع الحبوب ( 3 ) انتهى .
لكنه بعيد لبعد العفو عن هذا المعنى كما أشار إليه في الاستبصار ( 4 ) على ما
مر وإخبار الإمام عليه السلام بذلك مطلقا ( 5 ) ، مع الوجوب في زمانه في أكثر ، وهو
بعيد جدا ، بل يمكن عدم جواز مثله لأنه اغراء ، وتأخير عن البيان ، فتأمل .
ولكن ينبغي الاحتياط وعدم الترك في جميع ما اشتمل عليه الأخبار ،
والخلاف .
قوله : " تجب الزكاة في الأنعام الخ " هذا إشارة إلى بيان الشروط
الخاصة بعد بيان الشروط العامة .
هامش
( 1 ) يعني اختصاص الوجوب بالتسعة .
( 2 ) عموم الوجوب لغير التسعة .
( 3 ) الكافي باب وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته ، الزكاة - من كتاب الزكاة .
( 4 ) تقدم من الشارح قده نقل عبارة الاستبصار فراجع .
( 5 ) يعني ولبعد اخبار الإمام عليه السلام نفي الوجوب عما سوى التسعة مع فرض الوجوب في زمانه عليه
السلام على ما هو رأي يونس - بل مضافا إلى البعد غير ممكن عقلا لأنه اغراء الخ