تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة ( الصدقة - يب ) على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك وتقول : إن عندنا أرزا ؟ وعندنا ذرة ؟ وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله - فوقع عليه السلام : كذلك هو ، والزكاة في كل ما كيل بالصاع ( 1 ) . قال الشيخ : لولا أنه عليه السلام أراد بقوله : ( والزكاة في كل ما كيل بالصاع ) ما قدمناه من الندب والاستحباب ، لما صوب قول السائل : " إن الزكاة في تسعة أشياء ، وإن ما عداها معفو عنها ( 2 ) " . ويدل على النفي صريحا رواية زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في شئ أنبتت الأرض - من الأرز ، والذرة ، ( والدخن خ ل صا ) ، والحمص ، والعدس ، وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه - زكاة إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدى عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار ( 3 ) .وبالجملة تدل على عدم الوجوب في غيرها عشرة ( عدة خ ل ) أخبار ، فالكثرة وشهرة الفتوى وأصل البراءة مرجحة . ويدل على الوجوب أيضا ، الأخبار ، . وأوضحها سندا حسنة محمد بن مسلم ( لإبراهيم ) قال : سئلته عن الحبوب ما يزكى منها ؟ ( 4 ) قال : البر ، والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز ، و
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) يعني صدر الحديث الذي كتبه السائل إليه ( عليه السلام ) وصوبه بقوله عليه السلام : ( كذلك هو ) قرينة على إرادة الندب من قوله ( ع ) والزكاة في كل ما كيل بالصاع الشامل بعمومه لغير التسعة أيضا . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 4 ) عن الحرث ما يزكى منه وأشباهه - ص - عن الحرث ( الحب خ ل ) ما يزكى ( يجب خ ) منه - يب