تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
والدخن ، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : في الحبوب كلها زكاة ، وروى أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب قال : فأخبرني - جعلت فداك - هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص ، والعدس زكاة ؟ فوقع عليه السلام : صدقوا ، الزكاة في كل شئ كيل ( 1 ) . لعل ( كتب عبد الله الخ ) ليست في المكاتبة ، ولهذا ما نقله الشيخ في الكتابين ، نعم نقل بعدها في الكافي كما نجده هنا ( 2 ) . وصحيحة محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أن لنا رطبة وأرزا ، فما الذي علينا فيها ؟ فقال : أما الرطبة فليس عليك فيها شئ ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر ، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع ، أو قال : " وكيل بالمكيال " ( 3 ) . ويؤيده عموم أدلة وجوب الزكاة من الآيات ، والأخبار خصوصا مثل ( فيما سقت السماء العشر ) ( 4 ) . وأن ( 5 ) الحمل على الاستحباب فيه تجوز ، وحمل اللفظ على الوجوب ( والندب خ ) . ولكن المجاز ( 6 ) غير عزيز ، وحمل اللفظ على الوجوب والندب مجاز جائز ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) ونقله في الوسائل أيضا من الكافي في باب 9 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 2 في أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 4 ) راجع الوسائل باب 4 وباب 6 من أبواب زكاة الغلات . ( 5 ) عطف على قوله : عموم أدلة وجوب الزكاة الخ يعني يؤيد عموم الوجوب في غير التسعة إن حمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب مجاز وهو خلاف الظاهر ، ويلزم الحمل على الوجوب والندب كليهما لو لم يرد الوجوب بالخصوص . ( 6 ) هذا جواب عن الأدلة الثلاثة على ترتيب اللف والنشر الغير المرتب فالأولان عن الأخيرين والأخير عن الأول - بمعنى عموم مثل قوله : فيما سقت الخ .