تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
" المقصد الثاني فيما تجب فيه " وهو ( هي خ ) تسعة لا غير ، الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
شرح
قوله : " وهي تسعة الخ " القول بأن ما يجب فيه الزكاة تسعة ، هو المشهور بين الأصحاب ، وكاد أن يكون اجماعا بين المتأخرين بحيث لا يشيرون إلى الخلاف ، بل المصنف ادعى الاجماع على حصر الوجوب فيها . قال في المنتهى : وقد اتفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصناف ، ولا يجب في غيرها ، ذهب إليه علمائنا أجمع إلا أنه قال في الدروس : " وقول يونس ( 1 ) وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ " انتهى . وقال في الاستبصار - بعد نقل الأخبار - : - لا يمكن حملها على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن : أن هذه التسعة الأشياء كانت الزكاة عليها في أول الاسلام ، ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس - لأن الأمر لو كان على ما ذكره ، لما قال الصادق عليه السلام : وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى
هامش
( 1 ) سننقل بعد أسطر عين كلام يونس المنقول في الكافي