" المقصد الثاني فيما تجب فيه "
وهو ( هي خ ) تسعة لا غير ، الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ،
والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
شرح
قوله : " وهي تسعة الخ " القول بأن ما يجب فيه الزكاة تسعة ، هو المشهور
بين الأصحاب ، وكاد أن يكون اجماعا بين المتأخرين بحيث لا يشيرون إلى
الخلاف ، بل المصنف ادعى الاجماع على حصر الوجوب فيها .
قال في المنتهى : وقد اتفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه
الأصناف ، ولا يجب في غيرها ، ذهب إليه علمائنا أجمع إلا أنه قال في الدروس :
" وقول يونس ( 1 ) وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ " انتهى .
وقال في الاستبصار - بعد نقل الأخبار - : - لا يمكن حملها على ما ذهب إليه
يونس بن عبد الرحمن : أن هذه التسعة الأشياء كانت الزكاة عليها في أول الاسلام ،
ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس - لأن الأمر لو كان على
ما ذكره ، لما قال الصادق عليه السلام : وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى
هامش
( 1 ) سننقل بعد أسطر عين كلام يونس المنقول في الكافي