ويجوز أخذها وإعطائها غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها .
ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب ( احتسابها خ )
ولو استغنى بغيره لم يجز .
شرح
ولو كان زائدا عليه يجوز أن يأخذ المدفوع وعوضها ودفع غيره إليه ، بل دفعه
ودفع غيره إلى غيره أيضا ، ولكن لا ينبغي ذلك مع بقاء الاستحقاق سيما إذا قبل له
ذلك ( 1 ) .
ويجوز للقابض أيضا عطاء المأخوذ وإمساكه وإعطاء العوض على ما هو
المقرر في سائر القروض .
ولو استغنى القابض بعين المدفوع بحيث لو دفع لم يبق له مؤنة السنة ، جاز
الاحتساب عليه من الزكاة ، بل هو الأولى خصوصا مع القول ( 2 ) .
ولو استغنى بغيره - ولو كان نماء القرض بحيث لو دفع العوض بقوله مؤنة
السنة ولو كان بسبب ما اكتسبه مما استقرضته - لم يجز الاحتساب ، لعدم بقاء
الاستحقاق فيأخذه ويعطيه أو غيره إلى غيره من المستحقين وهو ظاهر .
هامش
( 1 ) يعني إذ قيل لمعطى الزكاة أعطها المستقرض أو قال المستقرض للمعطى ذلك .
( 2 ) يعني القول المذكور بقوله : آنفا سيما إذا له ذلك