تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ويجوز أخذها وإعطائها غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها .
ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب ( احتسابها خ ) ولو استغنى بغيره لم يجز .
شرح
ولو كان زائدا عليه يجوز أن يأخذ المدفوع وعوضها ودفع غيره إليه ، بل دفعه ودفع غيره إلى غيره أيضا ، ولكن لا ينبغي ذلك مع بقاء الاستحقاق سيما إذا قبل له ذلك ( 1 ) . ويجوز للقابض أيضا عطاء المأخوذ وإمساكه وإعطاء العوض على ما هو المقرر في سائر القروض . ولو استغنى القابض بعين المدفوع بحيث لو دفع لم يبق له مؤنة السنة ، جاز الاحتساب عليه من الزكاة ، بل هو الأولى خصوصا مع القول ( 2 ) . ولو استغنى بغيره - ولو كان نماء القرض بحيث لو دفع العوض بقوله مؤنة السنة ولو كان بسبب ما اكتسبه مما استقرضته - لم يجز الاحتساب ، لعدم بقاء الاستحقاق فيأخذه ويعطيه أو غيره إلى غيره من المستحقين وهو ظاهر .
هامش
( 1 ) يعني إذ قيل لمعطى الزكاة أعطها المستقرض أو قال المستقرض للمعطى ذلك . ( 2 ) يعني القول المذكور بقوله : آنفا سيما إذا له ذلك