تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
قال : في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضها يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال : لا بأس ( 1 ) . بل تدل على جواز التأخير مع تعذر المواضع ، فلا تدل على عدمه إلا معه ، وهو ظاهر وكذا رواية يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : زكاتي تحل علي في شهر أيصح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني " تكون عندي عدة " ( 2 ) " يب " فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها ( ولا تمزجها خ ) بشئ ثم أعطها كيف شئت ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم لا يضرك ( 3 ) . وفي الطريق - في الكافي - ( الحسن بن علي ) وصرح الشيخ بأنه ابن فضال ( 4 ) ، وهو لا بأس به وإن قيل : إنه فطحي ، ولكن لا شك في أنه ثقة ومعتمد . وبالجملة السند جيد ، ولكن لا دلالة فيها على أن جواز التأخير ، مع التعذر ، بل ظاهرها عدم ذلك . ويدل على وجوب الاخراج من غير تأخير ( 5 ) ، وجواز تأخير الاعطاء بعد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 53 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) العدة بالضم الاستعداد ، يقال : كونوا على عدة ، والعدة أيضا ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح - الصحاح . ( 3 ) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) فإن سند الخبر كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب - وفي التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب . ( 5 ) يعني يدل خبر يونس على وجوب الاخراج فورا من غير تأخير ، وأما جواز تأخير الاعطاء بعد تعلق الوجوب كأنه مذهب المصنف أشار إلى هذا المذهب المصنف بقوله في القواعد : ( ولا يكفي العزل ) على رأي - فإنه نسب عدم كفاية العزل إلى رأي فيدل بالمفهوم على أن الرأي الآخر كفايته - هذا ولكن في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا : ويدل على وجوب الاخراج من غير تأخير الاعطاء بعد ذلك - كأنه مذهب أشار إليه في القواعد بقوله : ( ولا يكفي العزل ) انتهى .
مجمع الفائدة — صفحة 36 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني