تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
وقد عرفت أن الظاهر الجواز مطلقا ، ولا خصوصية بهذه الثلاثة مع امكان ادخال أكثر الأشياء فيها كما أشرنا إليه . وأيضا ، الظاهر هو التعميم في كون أحد هذه الأشياء من الشيعة وغيره هم القائلين بوجوبه وعدمه ، لعموم الأخبار . قال في شرح الشرايع : وقد علل هذه الثلاثة في الأخبار ( 1 ) بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال ( انتهى ) . وهذه تفيد العموم ، وما رأيت ( 2 ) صحة الصلاة ويمكن استفادة حل المال من بعض الأخبار ( 3 ) كما أشرنا إليه ففي صحة الصلاة ( 4 ) إشارة إلى عدم صحة صلاة من يمنع ذلك مع التحريم ، وقد صرح بذلك في منع الزكاة في العبارات والروايات ( 5 ) . قال في الكافي : وفي رواية أخرى ولا تقبل له صلاة ( 6 ) . وفي الفقيه : فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة ( 7 ) وقد مر الدليل عليه في مطلق الحقوق فتذكر وتأمل . واعلم أن هذه الأخبار المتقدمة بكثرتها دلت على عدم جواز تصرف غير الشيعة فيما يختص به الإمام عليه السلام ، وفي المال الذي يجب فيه الخمس ، وأنه
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال سيما خبرا منه . ( 2 ) يعني ما رأيت في أخبار الخمس حديثا يدل على توقف صحة الصلاة على أداء الخمس . ( 3 ) ففي رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا - الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ( 4 ) يعني ما ذكره في شرح الشرايع من توقف صحة الصلاة على أداء الخمس إشارة إلى عدم صحتها إذا قيل بحرمة المنع . ( 5 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 6 ) فروع الكافي باب منع الزكاة ذيل حديث 3 من كتاب الزكاة . ( 7 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة