تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
سبب لتحريم الولادة والنكاح وتحريم المال ، فالخمس متعلق بالعين . وأن المشترى ( 1 ) من المخالفين مم يختص به عليه السلام ، لا يكون شراء حقيقة ، بل نحو استنقاذ ، وكذا الخمس في المال الغير المخمس . وهذا دليل على عدم اشتراط الشراء الحقيقي في المتاجر فينبغي صحة التملك مطلقا فلا يبعد جواز أخذ المختص به عليه السلام منهم سرقة وقهرا وخدعة مع احتمال المنع لاحتمال اختصاص الجواز بما يصدق عليه التجارة ( 2 ) أو ما يأذنون فيه للصيد والملكية ، للشبهة ظاهرا فالاحتياط في الترك وإن ذلك أعم من الأرض وغيرها فيشكل تصرفهم في الأراضي المختصة وذات الخمس ، فيجوز لنا الأخذ منهم ، فتأمل . ويدل على ذلك ( 3 ) في الأرض المختصة ، ما مر في صحيحة مسمع بن عبد الملك : ( فإن كسبهم من الأرض الخ ) ( 4 ) . ومفهوم صحيحة عمر بن يزيد ، قال : سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها ، وكرى أنهارها ، وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها ( 5 ) يؤديها إلى الإمام عليه السلام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم
هامش
( 1 ) مبنيا للمفعول يعني المتاع الذي اشترى من المخالفين من الأموال المختصة بالإمام عليه السلام ، لا يكون شراء حقيقا الخ . ( 2 ) عطف على قوله قده : بما يصدق يعني لاحتمال اختصاص الجواز بما إذا صدق التجارة أو أنهم عليهم السلام أذنوا الخ . ( 3 ) أي على جواز الأخذ لنا من المخالفين . ( 4 ) - حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منهم صغرة - الوسائل باب 4 قطعة من حديث 12 من أبواب الأنفال ( 5 ) الطسق كفلس ، الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب قاله الجوهري ( مجمع البحرين )