شرح
فليوطن نفسه على تؤخذ منه ( 1 ) .وهذه المذكورات كلها دلت على إباحة التصرف للشيعة في الأرض
المختصة بل مطلقا ما لم يكن لما لك غيره بخصوصه دون غيرهم .
فما يدل على الجواز مطلقا ، فيمكن حمله على الأرض المفتوحة التي ليست
للإمام عليه السلام خاصة وإن كان له أيضا فيما حصة لا من جهة الإمامة ، بل من
جهة شركة سائر المسلمين .
بل هو العمدة ، لأنه مع الشركة أمرها إليه عليه السلام ، وهو المتولي
والناظر فيه والحاكم على الاطلاق أو التقية ( 2 ) .
مثل رواية حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : سمعته يقول :
رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم ( مؤمن خ ) اشترى أرضا من أراضي
الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : له ما لنا ، وعليه ما علينا مسلما كان أو
كافرا ، له ما لأهل الله ، وعليه ما عليهم ( 3 ) مع الصراحة في شراء الأرض
الخراجية وكذا غيرها ، وعدم الصحة لوجود علي بن الحسن بن فضال ( 4 ) مع عدم
صحة الطريق ( 5 ) إليه وسيجئ تحقيق البحث في الأراضي في كتاب الجهاد
إن شاء الله .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 13 من أبواب الأنفال .
( 2 ) عطف على قوله قده : على الأرض المفتوحة - يعني ما يدل على الجواز مطلقا يمكن حمله على التقية .
( 3 ) الوسائل باب 71 حديث 6 من أبواب جهاد العدو من كتاب الجهاد .
( 4 ) وسنده كما في التهذيب هكذا : روى علي بن الحسن بن فضال ، عن علي ، عن حماد ، عن حريز
( 5 ) طريق الشيخ إلى علي بن الحسن كما في مشيخة التهذيب هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن
علي بن الحسن بن فضال ، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة ، عن علي بن
محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال