تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
فليوطن نفسه على تؤخذ منه ( 1 ) .وهذه المذكورات كلها دلت على إباحة التصرف للشيعة في الأرض المختصة بل مطلقا ما لم يكن لما لك غيره بخصوصه دون غيرهم . فما يدل على الجواز مطلقا ، فيمكن حمله على الأرض المفتوحة التي ليست للإمام عليه السلام خاصة وإن كان له أيضا فيما حصة لا من جهة الإمامة ، بل من جهة شركة سائر المسلمين . بل هو العمدة ، لأنه مع الشركة أمرها إليه عليه السلام ، وهو المتولي والناظر فيه والحاكم على الاطلاق أو التقية ( 2 ) . مثل رواية حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : سمعته يقول : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم ( مؤمن خ ) اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : له ما لنا ، وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله ، وعليه ما عليهم ( 3 ) مع الصراحة في شراء الأرض الخراجية وكذا غيرها ، وعدم الصحة لوجود علي بن الحسن بن فضال ( 4 ) مع عدم صحة الطريق ( 5 ) إليه وسيجئ تحقيق البحث في الأراضي في كتاب الجهاد إن شاء الله .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 13 من أبواب الأنفال . ( 2 ) عطف على قوله قده : على الأرض المفتوحة - يعني ما يدل على الجواز مطلقا يمكن حمله على التقية . ( 3 ) الوسائل باب 71 حديث 6 من أبواب جهاد العدو من كتاب الجهاد . ( 4 ) وسنده كما في التهذيب هكذا : روى علي بن الحسن بن فضال ، عن علي ، عن حماد ، عن حريز ( 5 ) طريق الشيخ إلى علي بن الحسن كما في مشيخة التهذيب هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال
مجمع الفائدة — صفحة 364 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني