تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
زكاته ؟ وخمسه ؟ ، فقال : نعم ( 1 ) .هذا ولكن ينبغي الاحتياط التام وعدم التقصير في اخراج الحقوق خصوصا حصة الأصناف الثلاثة من كل غنيمة عدوها ، لاحتمال الآية ( 2 ) على الظاهر ، وبعض الروايات ، وأصل عدم السقوط ، وبعد سقوط حقهم ، مع تحريم الزكاة عليهم وكون ذلك عوضها ( عوضا خ ) ، وبعد اسقاطهم عليه السلام ذلك مع عدم كونه مخصوصا بهم عليهم السلام بظاهر الآية والأخبار . وعدم صحة كل الأخبار وصراحتها ( 3 ) بذلك ، واحتمال الحمل على العاجز كما مر ، والتقية في البعض ، والتخصيص بحقوقهم بعد التصرف ، وعدم امكان الايصال وغير ذلك . وكذا من باقي الأقسام ( 4 ) مع الشرائط المذكورة من غير نظر إلى ما ذكرناه من الشبهة المحتملة ، والعمل بالأمر الثابت ( 5 ) حتى يعلم المسقط . ولا يضر كونها في أرضه عليه السلام على ما فهم من الأخبار ، فلو صرفت حصة الاشراف في المحتاجين منهم لا يكون فيه الحرج بوجه ، وهو ظاهر إن شاء الله .بل لو صرف حصته عليه السلام أيضا في الذرية العلوية أظن عدم البأس به وبرائة الذمة بذلك وإن لم نقدر على الجزم بالوجوب والتضيق بذلك على صاحب الحق للاحتمالات المذكورة ، ولما ذكره الأصحاب من احتمال الدفن ، والايصال وغير ذلك . وبالجملة أظن كون صرفه في الذرية المحتاجين أولى من باقي الاحتمالات لما فهم من الأخبار من عدم المؤاخذة بالتقصير مطلقا في ذلك والصرف في نفسه ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) دليل لقوله قده : ينبغي الاحتياط يعني أنها قابلة للحمل على كل غنيمة على الظاهر . ( 3 ) يعني عدم صراحتها في الاسقاط . ( 4 ) من المعدن والكنز وغير ذلك . ( 5 ) المراد أنه يستصحب حتى يعلم المسقط