تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
من المال الذي فيه الخمس أو كان الكل لهم عليهم السلام كالأنفال ، مثل الغنيمة بغير إذنه عليه السلام ، فتخصيصه في شرح الشرايع ( 1 ) غير جيد كما مرو كذا حال الغيبة والحضور .والظاهر عدم الخلاف في المناكح ، قال في المنتهى : وقد أباح الأئمة عليهم السلام المناكح في حالتي ظهور الإمام عليه السلام وغيبته ، وعليه علمائنا أجمع ( انتهى ) . بل الظاهر إباحة مطلق التصرف في أموالهم عليهم السلام للشيعة خصوصا مع الاحتياج ، لعموم الأدلة وهي روايات ، وقد تقدم البعض . مثل ما في رواية حكيم مؤذن بني عيس ( عيسى خ ل ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هي - أي الغنيمة - والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبى جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا ( 2 ) . وما في رواية عبد الله بن سنان - قد ادعى في المنتهى صحتها - : حتى الخياط ليخيط قميصا ( ثوبا خ ) بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لا يخفى أن ظاهر شرح الشرايع بل صريحه التعميم من حيث ماله عليه السلام ، فإنه قال : في شرح قول المحقق : ( تثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر حالة الغيبة الخ ) ما هذا لفظه : المراد بالمناكح ، السراري المغنومة من أهل الحرب في حال الغيبة ، فإنه مباح لنا شرائها ووطئوها وإن كانت بأجمعها للإمام عليه السلام على ما مرو وبعضها على القول الآخر ( إلى أن قال ) : والمراد بالمساكين ما يتخذه منها في الأرض المختصة به عليه السلام كالمملوكة بغير قتال ورؤس الجبال وهي مبني على عدم إباحة مطلق الأنفال حال الغيبة ( إلى أن قال ) : والمتاجر ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليه السلام أو ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجوب الخمس فيها ( انتهى ) نعم ما استشكله من تخصيصه بحال الغيبة حق فإن هذه العبارة صريحة في الاختصاص - والله العالم . ( 2 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 8 من أبواب الأنفال . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس