تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز ، وقول المستأجر في قدره
شرح
هو مال مشترك بين المالك وصاحب الخمس فلآخذ مطالب به من جهتهما فكل ما حصل منه يكون فيه الخمس ، فمعنى كونه بعد خراج السلطان إما خراج العادل الحق أو عدم وجوب خمس ما أخذ من المالك عليه ، لا أنه لا خمس فيه بالكلية . ومثل الأخير ( 1 ) يعني ما يدل على اجزاء الزكاة والخمس إذا أخذه الظالم إن عملنا به وقد مر ومثله ( 2 ) ما قال في الفقيه : سئل أبو عبد الله ( أبو الحسن خ ل ) عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له من زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم ( 3 ) . قوله : " والقول قول مالك الدار الخ " يعني لو تداعى مالك الدار ومستأجرها في كنز وجود فيه ، فالأكثر على أن القول قول المالك فالمستأجر خارج ( 4 ) وعليه البينة ، وعلى المالك اليمين ، لأن الملك له فهو واضع اليد عليه ، فكذا جميع ما فيه ، فهو تحت يده . ونقل عن الشيخ أن القول قول المستأجر ، لأنه واضع اليد على الملك بحسب الظاهر والمنفعة له فيكون واضعا يده شرعا على ما فيه . وهو بعيد ، لأنه ما وضع إلا بما أباح له المالك ، وهو منفعة البيت التي الكنز خارج عنها جزما وقد مر أيضا . أما كون القول قول المستأجر في القدر فظاهر للأصل .
هامش
( 1 ) يعني المعنى الأخير ، وهو قوله قده : أو عدم وجوب خمس ما أخذ المالك عليه . ( 2 ) عطف على قوله قده : ومثل الأخير . ( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) يعني غير ذي اليد
مجمع الفائدة — صفحة 325 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني