والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز ، وقول المستأجر في قدره
شرح
هو مال مشترك بين المالك وصاحب الخمس فلآخذ مطالب به من جهتهما فكل
ما حصل منه يكون فيه الخمس ، فمعنى كونه بعد خراج السلطان إما خراج العادل
الحق أو عدم وجوب خمس ما أخذ من المالك عليه ، لا أنه لا خمس فيه بالكلية .
ومثل الأخير ( 1 ) يعني ما يدل على اجزاء الزكاة والخمس إذا أخذه الظالم
إن عملنا به وقد مر ومثله ( 2 ) ما قال في الفقيه : سئل أبو عبد الله ( أبو الحسن خ
ل ) عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس
ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له من زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم ( 3 ) .
قوله : " والقول قول مالك الدار الخ " يعني لو تداعى مالك الدار
ومستأجرها في كنز وجود فيه ، فالأكثر على أن القول قول المالك فالمستأجر خارج
( 4 ) وعليه البينة ، وعلى المالك اليمين ، لأن الملك له فهو واضع اليد عليه ، فكذا جميع ما
فيه ، فهو تحت يده .
ونقل عن الشيخ أن القول قول المستأجر ، لأنه واضع اليد على الملك
بحسب الظاهر والمنفعة له فيكون واضعا يده شرعا على ما فيه .
وهو بعيد ، لأنه ما وضع إلا بما أباح له المالك ، وهو منفعة البيت التي الكنز
خارج عنها جزما وقد مر أيضا .
أما كون القول قول المستأجر في القدر فظاهر للأصل .
هامش
( 1 ) يعني المعنى الأخير ، وهو قوله قده : أو عدم وجوب خمس ما أخذ المالك عليه .
( 2 ) عطف على قوله قده : ومثل الأخير .
( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 4 ) يعني غير ذي اليد