تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
والجواب إن فعله صلى الله عليه وآله قد يكون تبرعا منه ، أو مع الاعواز ، وهو حينئذ متفق عليه . وكذا في مرسلة حماد - الطويلة - التي سيجئ ( 1 ) . وبالجملة ، الأمر إليه صلى الله عليه وآله كلما فعله فهو الحسن ، وكذا الإمام عليه السلام ، وإنما الكلام في الغير ، فلا ينبغي الخروج عن ظاهر الأدلة مع الشهرة .فالثلاثة له صلوات الله عليه وآله ، سهم الله لأنه وكيله ، وسهم الرسول وسهم ذي القربى فإن سهم ذي القربى مع وجوده له صلى الله عليه وآله وبعده للإمام عليه السلام القائم مقامه ، فكأنه يأخذ بالنبوة والولاية . أو أنه عنى به ، إذ هو ( 2 ) صاحب القرابة ، ويكون التعبير للتفنن فتأمل ، وبعده له عليه السلام وعنى به حينئذ . ويدل على ذلك ، الاجماع المنقول عن الشيخ في المنتهى ، والأخبار الدالة على التنصيف ، مثل قوله عليه السلام : سهم ذي القربى لقرابة الرسول ، الإمام عليه السلام ( 3 ) . وقوله عليه السلام : وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس ( 4 ) . مثل قوله عليه السلام : وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول وهو الإمام ( 5 ) . والأخبار في ذلك كثيرة ، وسيجئ البعض . وأما اشتراط كونهم من بني هاشم ، واشتراط الايمان في الأصناف
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) يعني أن النبي صلى الله عليه وآله هو بنفسه الشريفة ذو القربى فيكون المعطوف والمعطوف عليه متحدين واختلاف التعبير للتفنن في العبارة . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب قسمة الخمس وفيه ( خمس ذي القربى الخ ) . ( 4 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 8 من أبواب قسمة الخمس . ( 5 ) كأنه تكرار للحديث الأول ، ويشهد له عدم ذكر الواو العاطفة في قوله قده : مثل قوله عليه السلام الخ
مجمع الفائدة — صفحة 327 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني