تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا
ولا يعتبر الحول في الخمس ، بل متى حصل وجب وتؤخر الأرباح حولا احتياطا له
شرح
وفي صورة العلم مع القصد تأمل ، وكل مال الغير أيضا من غير رضاء صاحبه منهي عنه ، والتصدق إلى المستحقين نوع ايصال إلى المالك لحصول العوض ، وهو الثواب مع عدم القدرة على غيره . ويؤيده حكم اللقطة والأخبار الدالة على الخمس ، ومع الضمان أو ضح ، فينبغي أن يكون ضامنا خصوصا الغاصب ( الغائب خ ل ) وهذا لا يجري في المعين فيمكن الحفظ مع الرجاء ، لامكان الايصال إلى صاحبه مثل سائر الأمانات ، ومع اليأس بالكلية ، التصدق غير بعيد الفائدة في الحفظ ، مع أنه تكليف شاق ، ومع الضمان هنا أيضا أوضح فتأمل . قوله : " ويجب على واجد الكنز الخ " قد مر البحث عنه ، ووجه العموم عموم الأدلة ، وفي قوله : ( صغيرا أو عبدا ) تسامح لأنه يجب على الولي والمولى لأنهما المكلف والمأخوذ له وكأن في تخصيص التعميم بهذه الثلاثة ( 1 ) إشارة إلى عدمه في البواقي كالأرباح وهو محل التأمل ، إذ قد يقال : لوجوب الخمس في أرباح تجارات الصغير وصناعاته مثلا ، لعموم الدليل فتأمل . قوله : " ولا يعتبر الحول الخ " عدم اعتبار الحول في مطلق الخمس ظاهر ، كأنه اجماعي كعدم النصاب في الأرباح ، وفي غنائم دار الحرب ، والمال المختلط ، والأرض المبتاعة ، للأصل وعموم الأدلة المتقدمة ، وكذا عدم اعتبار نصاب آخر غير ما ذكر في المعدن ، والكنز والغوص . وكذا كونه هنا بعد مؤنة العمل . وكذا عدم الوجوب فيما لم يفضل عن مؤنة سنته كاملة من أرباح
هامش
( 1 ) يعني الكنز ، والمعدن ، والغوص .