تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
الثلاثة ، فهو المشهور عندنا ، قال في المنتهى : ذهب إليه أكثر علمائنا - أي إلى الأول - ونقل عن ابن الجنيد اشتراك بني المطلب ، واشتراك أيتام المسلمين ومساكينهم وابن سبيلهم كلهم في النصف الآخر ، وكونهم داخلين في الثلاثة الأصناف . واشتراك الأول ( 1 ) الأول لا دليل عليه وقد مر البحث عنه في باب الزكاة . والثاني ( 2 ) هو ظاهر الآية ، ولكن الأخبار خصصتها مثل رواية مالك الجهني ، عن أبي عبد الله عليه السلام : واليتامى يتامى أهل بيته ( 3 ) . وما في رواية عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام قال : خمس الله للإمام عليه السلام ، وخمس الرسول للإمام عليه السلام ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول ، الإمام عليه السلام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج إلى غيرهم ( 4 ) . ولما في رواية سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : سمعته يقول كلاما كثيرا ، ثم قال : أعظم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال : الله تعالى : إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ، نحن والله عنى بذي القربى والذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه ، فقال : فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . منا خاصة ولم يجعل لنا في سهم ذي الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ - ( ما في خ ) أيدي الناس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) يعني اشتراك بني المطلب مع بني هاشم في الاستحقاق . ( 2 ) يعني اشتراك أيتام المسلمين مع أيتام آل الرسول . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب قسمة الخمس ، ولكن الراوي زكريا بن مالك الجعفي . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب قسمة الخمس . ( 5 ) التهذيب كتاب الخمس باب تميز أهل الخمس ومستحقيه ، لكن نقله في الوسائل نقلا من الكافي في باب 1 حديث 4 من أبواب قسمة الخمس مع اختلاف في ألفاظ الحديث ، وما نقله الشارح قده منقول من التهذيب فتفطن .