تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ولو أخذ من البحر شئ بغير غوص فلا خمس .
شرح
الخمس ، وهو قول علمائنا أجمع ( انتهى ) . وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي المتقدمة ( 1 ) . وظاهرهم اعتبار النصاب المذكور ( 2 ) ، قال في المنتهى : والنصاب في الغوص دينار واحد ، فإذا بلغ قيمته دينارا وجب فيه الخمس ، وما نقص عن ذلك ليس فيه شئ ذهب إليه علمائنا ( انتهى ) . ويدل عليه رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن عليه السلام المتقدمة ( 3 ) في اعتبار نصاب المعدن ، مع عدم الصحة ( 4 ) ، فلو لم يكن اجماع فالظاهر عدم اعتباره لعموم الأدلة ، وعدم دليل القيد معه . والظاهر بعد المؤنة كغيره . ثم البحث في اعتبار الدفعة فقط أو مطلقا ولو كان بالدفعات المتعددة ، ووجود التراخي والترك بالكلية لأبنية العود ، واعتبارها إذا لم يكن القطع للاستراحة مع قصد المعاودة كما في المعدن والكنز . فلا يبعد المطلق لصدق وصوله نصابا على الدفعات أيضا ، مع أن الاجماع في اعتباره ما وجد إلا فيما وجده وحده ، أما إذا وجده متعددا فلا اجماع في اعتباره في كل واحد واحد ، والأصل عدم اعتباره فيه مع صدق الغوص . والوجوب مطلقا في الكل مذهب الدروس ، والتفصيل هو مذهب المصنف . قوله : " ولو أخذ من البحر الخ " ينبغي تقييده بما إذا لم يكن مما يجب فيه الخمس بسبب آخر كما ذكر في العنبر أنه إن أخذ من وجه الماء بغير غوص ، فمعدن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) أي المذكور في المتن . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) لمجهولية محمد بن علي بن أبي عبد الله