شرح
والنحاس والأواني وغير ذلك ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم ، وقال في
الجديد لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة ( انتهى ) .
ودليله عموم الأدلة ، والظاهر أنه لا خلاف لنا فيه ، لاقتصاره بنقله عن
بعض العامة ، وأنه لا بد من القيد المقدم ذكره ( 1 ) .
( السادس ) لا يعتبر فيه الحول ، بل يجب فيه الخمس مع وجدانه وهو قول
أهل العلم كافة ( انتهى ) .
( السابع ) يجب الخمس في الكنز على من وجده من مسلم أو ذمي أو
حربي أو عبد أو صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، عاقل أو مجنون إلا أن العبد إذا وجد
الكنز فهو لسيده ، وهو قول أهل العلم فإنهم اتفقوا على أنه يجب الخمس على الذمي
إلا الشافعي ( انتهى ) .
وفي الدليل تأمل ، ولعدم دليل العموم عموم أدلته ، ويكون المكلف
بالاخراج الولي في غير المكلف .
ولعله يريد بالصغير والمجنون من يقدر على التملك بتمييز ما ، ويحتمل الملك لهما
بالأخذ والقبض ، أو بالولاية ، والإرث ، والبحث في العبد والمكاتب كما مر في المعدن
وعمم في الدروس أيضا .
والظاهر أنه يملك بما يسمى ملكا كالأخذ لا مجرد العلم والوجدان ، ويحتمل
بالوصول والاحياء كما في المعدن إذا احتاج إلى العمل فتأمل ويجئ تحقيقه .
( الثامن ) الظاهر عدم الخلاف في وجوب النصاب ، وأنه النصاب الأول
من أحد النقدين عينا أو قيمة ، قال في المنتهى ذهب إليه علمائنا أجمع .
ويدل عليه صحيحة البزنطي المتقدمة ( 2 ) ، ويؤيده الوجوب في المعدن ،
والعجب عدم ذكره في المتن مع ذكره في المعدن فكأنه أحاله على الظهور .
هامش
( 1 ) بقوله قده : وينبغي أن يقيد التعريف بعدم الملك بكونه مال من لا يحل التصرف في ماله ( انتهى )
( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 وباب 5 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس