ولو كان عليه سكة الاسلام فلقطة على رأي .
ولو كان في مبيع عرفه البايع ، فإن عرفه فهو له ، وإلا فللمشتري بعد
الخمس .
وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا .
شرح
والظاهر اعتبار الضم ( 1 ) في الكنوز إلى النصاب للصدق ، وكذا ذلك
محتمل في المعدن .
ويحتمل اعتبار الوحدة العرفية وعدم اليأس عن الوجدان واتلافه ، وإنه بعد
المؤنة كما في المعدن .
ولعلك بما مر من التفصيل عرفت ما في المتن من الاجمال ( الاهمال خ )
وعدم ظهور الأحكام مثل كونه كنزا على تقدير وجوده في دار الحرب مطلقا ، وكذا
الحكم بكونه كذلك في دار الاسلام مع عدم أثر الاسلام ، وإنه يجب أن يقيد بما لم
يكن في ملك الغير كأنه أهمله للظهور وبقرينة ما بعده ، وكذا كونه لقطة على
تقديرهما .
والرأي حينئذ إشارة إلى رأي الشيخ بكونه كنزا حينئذ أيضا ، ولعله لعموم
الأدلة .
وكذا كونه للمشتري مطلقا لاحتمال أثر الاسلام وفي بلده وغير ذلك ، وقد
مر التحقيق فتأمل وتذكر .
قوله : " وكذا لو اشترى دابة الخ " يعني لو اشترى حيوانا فوجد في
جوفه مالا عرف البايع ، فآخر حتى ينتهي ، فإن عرفه فهو له مطلقا لما مر ، وإلا
فللمشتري بعد الخمس .
الحكم الأول ( 2 ) واضح لما مر ، وأما الثاني وهو وجوب الخمس على
هامش
( 1 ) يعني ضم ما أخرجه بالدفعات بعضها إلى بعض فإذا صار المجموع نصابا يجب فيه الخمس ، قال في
المنتهى : أما لو ترك العمل لا مهملا بل لاستراحة أو لاصلاح إليه أو طلب الكل وما أشبهه فالأقرب وجوب
الخمس إذا بلغ الضم النصاب ( انتهى ) .
( 2 ) يعني كونه للمالك إن عرفه