تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ولو كان عليه سكة الاسلام فلقطة على رأي . ولو كان في مبيع عرفه البايع ، فإن عرفه فهو له ، وإلا فللمشتري بعد الخمس .
وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا .
شرح
والظاهر اعتبار الضم ( 1 ) في الكنوز إلى النصاب للصدق ، وكذا ذلك محتمل في المعدن . ويحتمل اعتبار الوحدة العرفية وعدم اليأس عن الوجدان واتلافه ، وإنه بعد المؤنة كما في المعدن . ولعلك بما مر من التفصيل عرفت ما في المتن من الاجمال ( الاهمال خ ) وعدم ظهور الأحكام مثل كونه كنزا على تقدير وجوده في دار الحرب مطلقا ، وكذا الحكم بكونه كذلك في دار الاسلام مع عدم أثر الاسلام ، وإنه يجب أن يقيد بما لم يكن في ملك الغير كأنه أهمله للظهور وبقرينة ما بعده ، وكذا كونه لقطة على تقديرهما . والرأي حينئذ إشارة إلى رأي الشيخ بكونه كنزا حينئذ أيضا ، ولعله لعموم الأدلة . وكذا كونه للمشتري مطلقا لاحتمال أثر الاسلام وفي بلده وغير ذلك ، وقد مر التحقيق فتأمل وتذكر . قوله : " وكذا لو اشترى دابة الخ " يعني لو اشترى حيوانا فوجد في جوفه مالا عرف البايع ، فآخر حتى ينتهي ، فإن عرفه فهو له مطلقا لما مر ، وإلا فللمشتري بعد الخمس . الحكم الأول ( 2 ) واضح لما مر ، وأما الثاني وهو وجوب الخمس على
هامش
( 1 ) يعني ضم ما أخرجه بالدفعات بعضها إلى بعض فإذا صار المجموع نصابا يجب فيه الخمس ، قال في المنتهى : أما لو ترك العمل لا مهملا بل لاستراحة أو لاصلاح إليه أو طلب الكل وما أشبهه فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ الضم النصاب ( انتهى ) . ( 2 ) يعني كونه للمالك إن عرفه