تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
كتاب الخمس
وهو واجب في غنائم دار الحرب ، حواها العسكر أو لا إذا لم يكن مغصوبا
شرح
قوله : " وهو واجب الخ " الظاهر أنه واجب في سبعة أشياء ( الأول ) غنائم دار الحرب ، قال في الدروس : ( الأول ) ما غنم من دار الحرب على الاطلاق إلا ما غنم بغير إذن الإمام عليه السلام فله أو سرق أو أخذ غيلة - أي خدعة - فلآخذه ( انتهى ) . ظاهره أن جميع ما يؤخذ من دار الحرب فهو غنيمة ، فإن كان بغير إذن الإمام عليه السلام يكون له إلا ما سرق أو أخذ غيلة . وهو مشكل لأن الظاهر أن الذي أخذ بالحرب على سبيل الجهاد والتكليف بالاسلام هو الغنيمة ، فإن كان بغير إذنه يكون له ، لا ما أخذ جهرا وغصبا ، وغير ذلك مما وقع في أيدي المسلمين من غير سرقة وخدعة ، يكون غنيمة له بغير إذنه فتأمل . قال المصنف في المنتهى : ( الأول ) الغنائم التي تؤخذ ( توجد خ ) من دار الحرب ، ما يحويه العسكر وما لم يحوه ، أمكن نقله كالثياب ، والأموال ، والأناسي