كتاب الخمس
وهو واجب في غنائم دار الحرب ، حواها العسكر أو لا إذا لم يكن
مغصوبا
شرح
قوله : " وهو واجب الخ " الظاهر أنه واجب في سبعة أشياء ( الأول )
غنائم دار الحرب ، قال في الدروس : ( الأول ) ما غنم من دار الحرب على الاطلاق
إلا ما غنم بغير إذن الإمام عليه السلام فله أو سرق أو أخذ غيلة - أي خدعة - فلآخذه
( انتهى ) .
ظاهره أن جميع ما يؤخذ من دار الحرب فهو غنيمة ، فإن كان بغير إذن
الإمام عليه السلام يكون له إلا ما سرق أو أخذ غيلة .
وهو مشكل لأن الظاهر أن الذي أخذ بالحرب على سبيل الجهاد
والتكليف بالاسلام هو الغنيمة ، فإن كان بغير إذنه يكون له ، لا ما أخذ جهرا
وغصبا ، وغير ذلك مما وقع في أيدي المسلمين من غير سرقة وخدعة ، يكون غنيمة
له بغير إذنه فتأمل .
قال المصنف في المنتهى : ( الأول ) الغنائم التي تؤخذ ( توجد خ ) من دار
الحرب ، ما يحويه العسكر وما لم يحوه ، أمكن نقله كالثياب ، والأموال ، والأناسي