شرح
قال : نعم تغنيه ( 1 ) .
ورواية زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : اعطه
ألف درهم ( 2 ) .
ولعل فيها دلالة على عدم وجوب البسط ، بل عدم استحبابه سيما
استحباب الايصال إلى جمع من كل صنف فافهم ، خصوصا مع القلة ، ومعلوم أن
ليس مراده بجواز اعطاء غناه دفعة ، عدم ذلك بالدفعات ، بل مجرد البيان ، ودفع
الوهم ، والإشارة إلى جواز اعطاء ما يغنيه وما فوقه دفعة وعدم ذلك بالدفعات لعدم
جوازه بعد تحقق الغنى والعبارة قاصرة عنه .
وأيضا يدل على عدم وجوب البسط ، الروايات الدالة على الاستحباب
اعطاء الفقير من زكاة النقد ما يجب في النصاب الأول ، وهو قيراطان في الذهب
وخمسة دراهم في الفضة ، والرواية صريحة في الثاني فقط .
مثل ما رواه أبو ولاد الحناط الثقة في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل
ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل
من خمسة دراهم فصاعدا ( 3 ) .
ورواية معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة
( 4 ) .
وقيل بوجوب ذلك في أول نصاب النقدين مثل الشيخ في الكتابين ، لما مر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 4 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة