تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
قال : نعم تغنيه ( 1 ) . ورواية زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : اعطه ألف درهم ( 2 ) . ولعل فيها دلالة على عدم وجوب البسط ، بل عدم استحبابه سيما استحباب الايصال إلى جمع من كل صنف فافهم ، خصوصا مع القلة ، ومعلوم أن ليس مراده بجواز اعطاء غناه دفعة ، عدم ذلك بالدفعات ، بل مجرد البيان ، ودفع الوهم ، والإشارة إلى جواز اعطاء ما يغنيه وما فوقه دفعة وعدم ذلك بالدفعات لعدم جوازه بعد تحقق الغنى والعبارة قاصرة عنه . وأيضا يدل على عدم وجوب البسط ، الروايات الدالة على الاستحباب اعطاء الفقير من زكاة النقد ما يجب في النصاب الأول ، وهو قيراطان في الذهب وخمسة دراهم في الفضة ، والرواية صريحة في الثاني فقط . مثل ما رواه أبو ولاد الحناط الثقة في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا ( 3 ) . ورواية معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة ( 4 ) . وقيل بوجوب ذلك في أول نصاب النقدين مثل الشيخ في الكتابين ، لما مر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة