تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
وما يدل على الترغيب في اعطاء ما يغني ، وكذا قيل . ويستحب اعطاء جماعة من كل صنف لظاهر الجمع المذكور في الآية وللخروج عن الخلاف . والظاهر أيضا أنه لا تجب التسوية ، بل يمكن استحباب التفاضل بعلم ، وعقل ، وصلاح ، وقرابة ، وشدة حاجة ، وعدم سؤال ، وقد دل مثل خبر إسحاق ( 1 ) في الزكاة على أن القريب أفضل . وقد مر أيضا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : نعم يفضل الذي لا يسئل على الذي يسئل ( 2 ) . وفي رواية السكوني عنه عليه السلام : اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ( 3 ) . ويجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه ، قال في المنتهى : وهو قول علمائنا أجمع ، وتدل عليه أيضا العمومات ، مثل خير الصدقة ما اغنت ( 4 ) . ومثل موثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال : أبو جعفر عليه السلام : إذا أعطيته فاغنه ( 5 ) . وما في رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال : نعم وزده ، قلت : أعطيه مأة درهم ؟ قال : نعم واغنه إن قدرت على أن تغنيه ( 6 ) . وفي أخرى لإسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قلت خمسمأة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) المنتهى للعلامة ج 1 ص 528 نقلا من الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله . ( 5 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 6 ) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة
مجمع الفائدة — صفحة 207 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني