تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ( الثقة ) عن الرضا عليه السلام قال : سئلته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال : لا ولا زكاة الفطرة ( 1 ) . وما في حسنة الوليد بن صبيح ( الثقة ) قال : قال لي شهاب بن عبد ربه إقرأ أبا عبد الله عليه السلام عني السلام وأعلمه أنه يصيبني فزع في منامي قال : فقلت له : إن شهابا يقرئك السلام ويقول لك : إنه يصيبني فزع في منامي ، قال قل له : فليزك ماله ، قال : فأبلغت شهابا ذلك ، فقال لي : فتبلغه ؟ عني فقلت نعم ، فقال : قل له إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي قال : فأبلغته ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : قل له : إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها ( 2 ) . وكأن فيها إشارة إلى عدم توثيق - شهاب - لكن المصنف وثقه في ذكر إسماعيل بن عبد الخالق . ويدل على الجواز بقية ما في رواية أبي بصير : فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه ( 3 ) وما في رواية ابن أبي نصر قال : سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموالي واتباع يحبون أمير المؤمنين عليه السلام ، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من الزكاة قال : لا ( 4 ) . ورواية أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عليه ( له خ ) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 16 ذيل حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 5 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة