شرح
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ( الثقة ) عن الرضا عليه السلام
قال : سئلته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال : لا ولا زكاة الفطرة ( 1 ) .
وما في حسنة الوليد بن صبيح ( الثقة ) قال : قال لي شهاب بن عبد ربه إقرأ
أبا عبد الله عليه السلام عني السلام وأعلمه أنه يصيبني فزع في منامي قال : فقلت
له : إن شهابا يقرئك السلام ويقول لك : إنه يصيبني فزع في منامي ، قال قل له :
فليزك ماله ، قال : فأبلغت شهابا ذلك ، فقال لي : فتبلغه ؟ عني فقلت نعم ، فقال : قل له
إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي قال : فأبلغته ، فقال أبو عبد
الله عليه السلام : قل له : إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها ( 2 ) .
وكأن فيها إشارة إلى عدم توثيق - شهاب - لكن المصنف وثقه في ذكر
إسماعيل بن عبد الخالق .
ويدل على الجواز بقية ما في رواية أبي بصير : فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب
فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه ( 3 ) وما
في رواية ابن أبي نصر قال : سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموالي
واتباع يحبون أمير المؤمنين عليه السلام ، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون
من الزكاة قال : لا ( 4 ) .
ورواية أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عليه
( له خ ) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال :
لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 3 ) الوسائل باب 16 ذيل حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 5 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة