شرح
أصابعه ( 1 ) .
وفي الطريق ( 2 ) ، محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، وفيهما
كلام .
ولعل النهي عن الزكاة فقط أو مخصوص بالنواصب لثبوت أخبار
كثيرة ( 3 ) معتبرة في جواز اعطاء كل من وقع في قلبك الرحمة ، وكذا سقى الماء .
بل يفهم من الأخبار جواز الاعطاء للكفار ، وكون دعائهم مستجابا في
حقنا وإن لم يستجب في حقهم .
يدل عليه صحيحة الحسن بن الجهم ( الثقة ) في الكافي ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : لا تحقروا دعوة أحد ، فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم ،
ولا يستجاب لهم في أنفسهم ( 4 ) .
ورواية عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب ، وعلى
الزيدية ؟ فقال : لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال :
الزيدية هم النصاب ( 5 ) .
وفي الطريق ( 6 ) ، محمد بن عمر ، المشترك ، مع الاضمار ، ولعل المراد به النصاب من
الزيدية لا الكل أو أريد به معنى آخر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) طريقه - كما في التهذيب - هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن عبد الله بن أبي يعفور .
( 3 ) كما تأتي جملة منها من الشارح قده عن قريب وكثير منها في الوسائل باب 21 من أبواب الصدقة
فلاحظ .
( 4 ) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة .
( 5 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 6 ) طريقه - كما في التهذيب - محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن
محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد