تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
أصابعه ( 1 ) . وفي الطريق ( 2 ) ، محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، وفيهما كلام . ولعل النهي عن الزكاة فقط أو مخصوص بالنواصب لثبوت أخبار كثيرة ( 3 ) معتبرة في جواز اعطاء كل من وقع في قلبك الرحمة ، وكذا سقى الماء . بل يفهم من الأخبار جواز الاعطاء للكفار ، وكون دعائهم مستجابا في حقنا وإن لم يستجب في حقهم . يدل عليه صحيحة الحسن بن الجهم ( الثقة ) في الكافي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا تحقروا دعوة أحد ، فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم ، ولا يستجاب لهم في أنفسهم ( 4 ) . ورواية عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب ، وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب ( 5 ) . وفي الطريق ( 6 ) ، محمد بن عمر ، المشترك ، مع الاضمار ، ولعل المراد به النصاب من الزيدية لا الكل أو أريد به معنى آخر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) طريقه - كما في التهذيب - هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن أبي يعفور . ( 3 ) كما تأتي جملة منها من الشارح قده عن قريب وكثير منها في الوسائل باب 21 من أبواب الصدقة فلاحظ . ( 4 ) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة . ( 5 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 6 ) طريقه - كما في التهذيب - محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد
مجمع الفائدة — صفحة 168 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني