تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وفي الرقاب ، وهم المكاتبون ، والعبيد تحت الشدة أو في غير شدة مع عدم المستحق
شرح
قال الشيخ في المبسوط : ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام ، وقال : ( 1 ) المؤلفة قسمان ، مسلمون ، ومشركون . وظاهر اللغة عام ، قال في المنتهى : قال الشيخ : سهم المؤلفة الآن ساقط ، لأن الذي يتألفهم إنما يتألفهم للجهاد ، وأمره موكول إلى الإمام عليه السلام ، وهو غائب ، ثم قال : ونحن نقول : قد يجب الجهاد حال الغيبة على المسلمين إذا هجمهم المشركون لدفع آذاهم عن المسلمين ، لا للدعاء إلى الاسلام ، فإن احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة . - الخامس - الرقاب ، قال في المنتهى : الذي ذهب إليه علمائنا أنهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة يشترون ابتداء ويعتقون ، ويعطي المكاتبون ما يصرفونه في كتابتهم . ولا نزاع في المكاتب ، وأما اشتراط الضر والشدة - التي يعد في العرف كذلك - في العبيد فلصحيحة عمر وبن أبي نصر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمأة والستمأة يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال : إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه ( 2 ) . والدلالة صريحة ، والسند معتبر مع الشهرة ، فيمكن القول به وإن كان
هامش
( 1 ) هكذا في نسخة مخطوطة ، لكن في النسخة المطبوعة هكذا وقال المفيد : المؤلفة الخ ولكن في المبسوط هكذا : والمؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشئ من مال الصدقات إلى الاسلام ، ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام إلى أن قال ) : وقال الشافعي : المؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون ، ومشركون ( انتهى ) . ( 2 ) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة لكن فيه : عمرو ، عن ( أبي بصير ) بدل ( بن أبي نصر ) ولعل ما هنا أصح فلاحظ الرجال