شرح
أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن أصحاب أبي أتوه فسئلوه عما يأخذ السلطان فرق
لهم ، وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به فجال فكري -
والله - لهم ، فقلت ( له كا ) يا أبه ( أبت خ ل ) أنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد ،
فقال : يا بني حق أحب الله أن يظهره ( 1 ) .
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ، عن
العشور التي تؤخذ من الرجل أتحتسب لها من زكاته ؟ قال : نعم إن شاء ( 2 ) .
وروى رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن
الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه فيها عشر ؟
قال : لا ( 3 ) .
وصحيحة العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة
قال : ما أخذوا منكم بنو أمية فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإن المال
لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين ( 4 ) .
ورواية سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد سئل أبا الحسن موسى
عليه السلام عما يخرج منها ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس
عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك اخراج عشر ما يكون فيها ( 5 ) .
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : ما أخذه منك
العاشر وطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من
زكاتك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب زكاة الغلات .
( 4 ) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب المستحقين .
( 5 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات .
( 6 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة