تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن أصحاب أبي أتوه فسئلوه عما يأخذ السلطان فرق لهم ، وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به فجال فكري - والله - لهم ، فقلت ( له كا ) يا أبه ( أبت خ ل ) أنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد ، فقال : يا بني حق أحب الله أن يظهره ( 1 ) . وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ، عن العشور التي تؤخذ من الرجل أتحتسب لها من زكاته ؟ قال : نعم إن شاء ( 2 ) . وروى رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه فيها عشر ؟ قال : لا ( 3 ) . وصحيحة العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو أمية فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين ( 4 ) . ورواية سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد سئل أبا الحسن موسى عليه السلام عما يخرج منها ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك اخراج عشر ما يكون فيها ( 5 ) . ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : ما أخذه منك العاشر وطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب زكاة الغلات . ( 4 ) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب المستحقين . ( 5 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات . ( 6 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة