تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
وذلك نص في لباب ، نعم ، ولكن هذه المكاتبة غير معلومة السند ( 1 ) وأنه من نقله فتأمل . ثم قال ره : الرطل العراقي مأة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وهو تسعون مثقالا ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، وقد روى الشيخ ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن عليه السلام : إن الصاع خمسة أمداد ، والمد وزن مأتين وثمانين درهما ، والدرهم ستون دانقا ، والدانق ستة حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ، ولا من كباره ( 2 ) . ونقل ( 3 ) هذه الرواية المنقولة في ( باب غسل الجنابة من التهذيب ) والاختصار عليها يدل على رضاه بمضمونها ، مع أنه قد تقدم ( 4 ) أن الدانق ثمانية حبات وذكر أيضا في بحث الفطرة من المنتهى أنه ثمانية حبات . على أن الرواية غير صحيحة ، ومشتملة على ضد ما ثبت بالخبر الصحيح المقرون بدعوى الاجماع من كون الصاع أربعة أمداد ( 5 ) وهو ( 6 ) إن الصاع خمسة أمداد ، وخلاف المشهور فيما بينهم في المد أيضا . ولكن غيرها من الروايات الدالة على التفصيل المشهور غير ظاهر إلا أن الأصحاب نقلوها ، ولعله لا يكون إلا عن سند .
هامش
( 1 ) وسندها كما في باب الفطرة - آخر كتاب الصوم - في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ئل ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني - وكان معنا حاجا - قال : كتب إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي : جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع فبعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، فكتب عليه السلام إلى : الصاع الخ . ( 2 ) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الوضوء . ( 3 ) يعني العلامة ره في المنتهى . ( 4 ) آنفا من العلامة ره في المنتهى في ذيل قول المصنف : والدرهم ستة دوانيق الخ فراجع . ( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب الفطرة . ( 6 ) يعني ضد ما ثبت بالخبر